بابل.. تحقيق لمعرفة أسباب نفوق الطيور قرب أحد مخازن الحبوب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بابل
أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، تشكيل لجنة مشتركة لمعرفة أسباب نفوق الطيور قرب أحد مخازن الحبوب في المحافظة.
وقال مدير إعلام القيادة العميد عادل الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شرطة بابل تعطي أهمية لأي ملاحظات او رصد عبر منصات التواصل وسارعت بالفعل الى تشكيل لجنة مشتركة مع دوائر امنية وأخرى مختصة في ملف البيئة والزراعة والصحة وباقي الدوائر الأخرى لمعرفة أسباب نفوق الطيور قرب مخزن للحبوب تابع لشركة خاصة في محيط في اطراف المحافظة مؤخرا".
وأضاف ان "الملاحظات الأولية هي ان الحبوب كانت معفرة وبعد تناول كميات من قبل الطيور قد يؤدي الى نفوقها ورغم ذلك تم اخذ عينات لاجراء الفحوصات المختبرية الدقيقة من اجل إيضاح الحقائق امام الرأي العام في بابل".
وأشار الى انه "ليس هناك داع للقلق ولدينا جهود بالتنسيق مع باقي الدوائر في دعم البيئة والصحة العامة".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً يظهر نفوق مئات الطيور في قضاء المحاويل شمالي محافظة بابل، الامر الذي اثار مخاوف أهالي المحافظة خصوصاً وان الحادث وقع قرب أحد مخازن الحبوب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التعاقد على شراء الحبوب الزراعية قبل الحصاد؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه:"هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟".
ليرد مجمع البحوث موضحًا: مع أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود لحاجة الناس إليها، منها بيع السَلم، وهو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل؛ ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)]
وقد قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه].
قال الإمام النووي رحمه الله: "وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا". [ روضة الطالبين (4/ 3)].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص". [ المغني لابن قدامة (4/ 207)]
ويُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي:
1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ.
2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة.
3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد.
4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
وعليه؛ فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.