مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء.
تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها.
وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها.
ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون.
ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء.
من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة القضائية “انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف أن التعديلات: تخول رئيس السلطة التنفيذية تعيين اشخاص بوظائف القضاء من خارج السلك القضائي. كما يقوم بتحجيم دور مجلس القضاء الاعلى بالانتقاص من اختصاصاته الدستورية.
وقال إن التعديلات “محاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة تتنافى مع غاية المحاماة كرسالة سامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
صراع السلطات
كما أنه “يخلق حالة من الصراع المهني والمسلكي بين القضاة والمحامين” حسب ما أفاد شذان.
وأعتبر شذان أن “تمرير التعديل دليل على هوان الجانب التشريعي وسبب لاذكاء نار الصراع بين السلطات الثلاث”.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
ضرورية التحرك
وقال صبرة: سيتم تعيين قضاة من طلاب معهد العلوم الشرعية الذين تعدهم الجماعة منذ فتره وهذا يعني إستكمال للسيطرة المطلقة على السلطة القضائية.
وأضاف: كما سيتم استهداف كيان نقابة المحامين برمته من خلال النص الآخر كون نقابة المحامين هي الكيان الوحيد الذي لا يزال يتمتع باستقلاليه نوعا ما وإن كانت غير مكتملة.
وتابع: وباختصار فهذه النصوص التي تم تمريرها سيتم توظيفها في الغالب لاستهداف غير الموالين للجماعة من القضاة والمحامين كما هو حال النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة
ودعا صبرة إلى “وقوف جناحي العدالة القضاة والمحامين بشكل قوي وبكافة الطرق الممكنة للعدول والتراجع عن هذه التعديلات”.
وقال محامون لـ”يمن مونيتور” إنهم يدرسون مع القضاة إضراباً شاملاً في جميع المحاكم والنيابات كرد على تمرير القانون.
لم تعلق الحكومة اليمنية المعترف بها بَعد على تعديلات الحوثيين والذي ينهي مكاسب القضاء في عهد النظام الجمهوري الذي أنهى الحكم الإمامي في البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة القضاة والمحامین الحکومة الیمنیة نقابة المحامین جماعة الحوثی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.