«الإفتاء»: تلاوة المرأة للقرآن الكريم بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يتوجه الكثير من السيدات لحفظ وقراءة القرآن الكريم في المساجد لتعلم أحكام التلاوة وتجويده بطريقة صحيحة، فتدور التساؤلات في أذهان السيدات هل يجوز لهن قراءة القرآن خارج المنزل وخاصة إذا كان في مجلس القراءة رجال أجانب؟.
حكم استماع تلاوة المرأة للقرآن الكريموحول استماع تلاوة المرأة للقرآن الكريم، أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى عبر صفحتها الرسمية تناقش حول حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب حكم الدين.
وأجابت دار الإفتاء، قائلة: بأن تلاوة المرأة للقرآن بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة، لأن القراءة تختلف عن التغني به أمام الأجانب، مبينة أن شؤون النساء مبنية على الستر، وشأنها الأسرار في العبادات كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك ومستشهدة بقول عائشة رضي الله عنها قالت «دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.
تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًاوأشارت الإفتاء، إلى أن تسجيل تلاوة المرأة للقرآن الكريم وسماعه مسجلًا لا كراهة فيه لأن المسموع ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
هل صوت المرأة عورة؟وأضافت الإفتاء أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة، منعاً للفتنة مستشهدة بقوله تعالى «فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تلاوة القرآن القرآن الكريم دار الإفتاء المصرية المساجد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من إحدى الطالبات الجامعيات، تسأل فيه عن مدى جواز صلاة زميلاتها المنتقبات داخل مصلى السيدات بالجامعة وهن يغطين وجوههن أثناء الصلاة.
وقال المفتي، في بيان نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، ويضاف إلى ذلك قدماها وفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء، موضحًا أن صلاتها وهي تغطي وجهها بالنقاب مكروهة شرعًا إذا لم يكن هناك سبب معتبر كمرض أو ضرورة.
واستشهد فضيلته بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ»، أخرجه الإمام الطبراني، مبينًا أن تغطية الوجه أثناء الصلاة تُشبه هذا الفعل المنهي عنه لما فيه من مخالفة لكمال هيئة السجود.
وأضاف المفتي أن إرخاء النقاب على الوجه أثناء السجود يعد ابتعادًا عن الهيئة التامة للسجود التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السجود على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف –ويُعدان عضوًا واحدًا–، واليدان ببطن الكفين، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين.
واستدل المفتي بما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ»، وهو ما رواه الشيخان.
وأشار المفتي إلى أن ترك النقاب أثناء الصلاة أقرب إلى كمال الخشوع وأكمل في أداء السجود كما شرعه الإسلام، ما دام لم يكن هناك مانع شرعي أو ظرف قهري يدعو لتغطيته، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة هو أن تؤدى على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان.