كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحبس المضطربين عقليًّا ونفسيًّا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت تلك المواد كالآتي:

المادة (۳۳۹)

تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى؛ بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على ثلاثة أشهر.

المادة (٣٤٠):

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي،

وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال، بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًّا أو مد حبسه احتياطيًّا وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

المادة (٣٤١):

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات، ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاماً وفقاً للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ ، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

المادة (٣٤٢)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

المادة (٣٤٣):

لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

المادة (٣٤٤):

إذا ثبُت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني اضطرابً نفسيًّا أو عقليًّا أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.

المادة (٣٤٥):

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته إلى الرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي.

اقرأ أيضًا:

السيسي يعزي ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية: ترك بصمات بارزة بتاريخ القارة

أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مقام في سراي ابنة الخديو إسماعيل.. ننشر أبرز المعلومات عن المتحف الزراعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حبس المضطربين نفسيًّا وعقليًّا المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا أخبار مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد أخبار رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة الإجراءات الجنائية أخبار رئيس جهاز المشروعات : لدينا 2 مليون عميل وفرت 6.6 مليون فرصة عمل أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق على ضوابط حبس المضطربين نفسيًّا وعقليًّا -نصوص المواد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مديرة صندوق النقد: تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟ 18

القاهرة - مصر

18 12 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مؤشر مصراوي النیابة العامة صور وفیدیوهات مجلس النواب المشار إلیه إذا ثبت عن سنة مدة لا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتَي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في ما يخص الضرائب على الدخل.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.

بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.

الإعفاءات الضريبية المشمولة:

وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها؛ حيث تعفي حكومة إحدى الدولتَين المتعاقدتَين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى في ما يتعلق بأي دخل تكسبه من:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.

المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.

المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.

ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتَي الدولتَين المتعاقدتَين من وقت لآخر.

وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدَين، ويسهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يسهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدَين.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية

برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس

وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي الازدواج الضريبي الإمارات العربية المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات أخبار تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أخبار "تصعيد خطير".. رئيس مجلس النواب يُعلق على الهجوم الإسرائيلي على إيران أخبار رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس أحضان وابتسامات.. طلاب البحيرة يختتمون أول أيام امتحانات الثانوية مدارس سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات مدارس إصابة 14 معلمًا خلال توجههم للجان الثانوية بسوهاج.. وتحرك من النقابة مدارس فرحة طلاب الثانوية فى بورسعيد بعد امتحاني التربية الدينية والوطنية مدارس "التعليم": أول أيام امتحانات الثانوية 2025 دون شكاوى

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات
  • البرلمان يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة لعام 2026
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة
  • النواب يوافق على إنشاء محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • النواب يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات