الوطن:
2025-06-20@04:13:37 GMT

مما تتكون المادة المظلمة؟.. يسبح بها الكون بأكمله

تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT

مما تتكون المادة المظلمة؟.. يسبح بها الكون بأكمله

عند الانتقال للفضاء الخارجي، سوف تجد نفسك في عالم مظلم للغاية، يتخلله أضواء المجرات والنجوم البعيدة التي تسبح به، ليظل اللغز الأكبر في الكون سؤال: مما تتكون هذه المادة المظلمة، التي لا تزال محل أبحاث العلماء والمستكشفين على مدار قرون طويلة.

مما تتكون المادة المظلمة؟ 

تكشف الأدلة العلمية أن المادة المظلمة هي نوع من الجسيمات الأساسية، أو الجسيمات التي تتفاعل مع المادة العادية من خلال الجاذبية، وتشير إحدى الاحتمالات إلى أنها عبارة عن جسيمات ضخمة تتفاعل بشكل ضعيف، والتي قد يكون لها كتلة أكبر من  البروتون بمقدار 1 إلى 1000 مرة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة الأمريكية.

وأهم ما يميز المادة المظلمة عن العادية التي نراها ونتفاعل معها كل يوم، هو تفاعلها الضعيف للغاية أو عدم تفاعلها على الإطلاق، لكنها تتمتع بجاذبية قوية تجذب جميع المجرات والنجوم للسباحة بها، كما أثبت إسحاق نيوتن عام 1687.

جاذبية المادة المظلمة 

ومع دراسة جاذبية المادة المظلمة، تبين أنها تتجاوز بنحو خمسة أضعاف ما يمكن تفسيره بالمادة العادية، ما يجعل دوران جميع مجرات الكون ثابتًا داخلها. 

وخلال السنوات الأخيرة، توصل العلماء إلى أدلة غير مباشرة على وجود المادة المظلمة، لكن طبيعتها تظل لغزا كبيرا حتى اليوم؛ إذ أنها تشكل حوالي 85% من إجمالي المادة في الكون، أي ما يزيد على 5 أضعاف كمية المادة العادية بأكملها.

كما أن المادة المظلمة تلعب دورا مهما في تشكيل المجرات وتطور الكون، فضلا عن كونها من الجسيمات الأكثر أساسية إلى أصول وتطور الكون.

ولقد أسفرت عقود من البحث عن المادة المظلمة ،عن إحداث تقدمات علمية وتكنولوجية مذهلة بمختلف المجالات العلمية، بما في ذلك التطورات في المواد الجديدة، وأجهزة الاستشعار شديدة الحساسية، إلى جانب التبريد العميق والموصلية  الفائقة، وخوارزميات أجهزة الكمبيوتر الفائقة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي مؤخرا. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المادة المظلمة الفضاء الخارجي مجرات الكون لغز علمي المادة المظلمة

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.

وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.


وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:

«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.


(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • شيرين رضا: أدوار الشر حاجة غريبة عن طبيعتي في حياتي العادية
  • إنهاء خدمة الموظف المعين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • اكتشاف أكبر سحابة مشحونة في الكون!
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • لغز تحديد المادة الكونية المفقودة بدأ يتكشّف.. هذا ما توصل إليه العلماء
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء جسد طفل دون موافقة المسئول عنه
  • الحبس مع الشغل.. احذر عقوبة قتل الحيوانات عمدًا في القانون
  • العلماء يعلنون العثور على المادة المفقودة في الكون.. ما هي وأين تختبئ؟
  • مهيب عبد الهادي: في كل حتة جماهير الأهلي الأعظم في الكون
  • عرقاب يترأس الجمعية العامة العادية لسوناطراك