ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.