حبس وغرامات لمتسلقي المواقع الأثرية دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
شدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على حظر تسلق الآثار أو دخول المواقع الأثرية والمتاحف دون ترخيص رسمي، مقرّرًا عقوبات صارمة بحق المخالفين، في خطوة تستهدف حماية التراث ومنع التعدي على المعالم الأثرية.
وبحسب المادة (45 مكرر) من القانون، يُعاقب كل من يوجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو يتسلّق أحد المعالم الأثرية دون ترخيص مسبق، بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد القانون على مضاعفة العقوبة في حال اقتران هذه الأفعال بمخالفة للآداب العامة، مما يبرز حرص الدولة على الحفاظ على قدسية المواقع الأثرية ومنع أي تجاوزات تمس صورتها أمام الزائرين والسائحين.
حظر التعرض للسائحين.. وغرامة حتى 10 آلاف جنيهومن جانب آخر، نصّت المادة (53) من القانون على معاقبة من يتعرض للسائحين والزائرين داخل المواقع الأثرية والمتاحف بغرض التسول أو الترويج أو البيع بالإلحاح، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حفاظًا على حرمة المواقع الأثرية وحُسن استقبال الضيوف.
ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تتبناها الدولة لضبط سلوكيات الزوار، وحماية الموروث الحضاري، وتحسين صورة مصر أمام العالم كوجهة سياحية وثقافية رائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواقع الأثرية والمتاحف حبس وغرامات المواقع الأثرية د قانون حماية الآثار المواقع الأثرية والمتاحف
إقرأ أيضاً:
تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه يواجه هذه العقوبات
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عقوبة غسيل الأموال
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
و يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.