الأمم المتحدة تقر اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
استضافت العاصمة الفيتنامية هانوي حفل توقيع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل دولي، وذلك بعد توقيع 65 دولة عليها وسط مخاوف من ناشطي حقوق الإنسان والشركات التقنية المساهمة في اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني، وفق ما جاء في تقرير "رويترز".
وتدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ خلال 90 يوما بعد تصديق 40 دولة عليها، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من 5 أعوام وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المعاهدة واصفا إياها بالخطوة التاريخية نحو عالم رقمي أكثر أمانا، مضيفا أن هذه الاتفاقية "تمثل أداة قوية وملزمة قانونيا لتعزيز دفاعاتنا الجمعية ضد الجرائم الإلكترونية، وهي تعهد بأن أي دولة مهما بلغ مستوى تطورها لن تترك بلا حماية ضد الجرائم الإلكترونية".
وتسهل هذه المعاهدة تبادل الأدلة الرقمية بين الدول المختلفة بفضل شبكة تعاون متصلة تعمل طوال الوقت، مما يسهل مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وفق بيان الأمم المتحدة.
كما تجرّم المعاهدة مجموعة متنوعة من الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي أو تتم حتى عبر الإنترنت، بدءا من هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى نشر خطاب الكراهية.
وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الدولية بجريمة مشاركة الصور الحميمية من دون إذن الطرفين، في حين يمثل ذلك انتصارا كبيرا لضحايا الاعتداء عبر الإنترنت.
وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين من مختلف الدول بما فيها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن وجود أبرز الخبراء من مختلف القطاعات والمناطق، في ما يعزز مكانة الاتفاقية وأهميتها الدولية.
إعلانومن جانبها، تخشى الشركات الإسهام في اتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني مثل "ميتا" و"مايكروسوفت" من آثار معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الخصوصية وتجارب الاختراق الأخلاقي التي تستخدم للبحث عن الثغرات والأخطاء، وتصفها بأنها "معاهدة مراقبة" أكثر من كونها معاهدة مكافحة للجرائم.
كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفه من هذه المعاهدة، وتحديدا بسبب التعريف الواسع وغير الواضح للجرائم الإلكترونية، مضيفا أن القوانين التي تتضمن تعريفات واسعة تستخدم في كثير من الأحيان لفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم المسؤول عن المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة أنها تضم بنودا واضحة لحماية الحرية الشخصية والخصوصية فضلا عن حقوق الإنسان وتعزيز أنشطة البحث المشروعة، وهو ما عززه بيان الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن حماية حقوق الإنسان ضمن القانون.
وأثار اختيار الأمم المتحدة لفيتنام تحديدا لتوقيع هذه الاتفاقية استياء البعض وفق ما جاء في تقرير "رويترز"، إذ أشارت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا إلى مجموعة من قضايا حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت في الدولة فضلا عن اعتقال أكثر من 40 شخصا هذا العام بسبب تعبيرهم عن معارضة النظام عبر الإنترنت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الجرائم الإلکترونیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبرز بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة السيبرانية
الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبرانية، معاهدة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأطراف.
وتشمل أبرز أحكامها تجريم الأفعال السيبرانية وتجميد العائدات الإجرامية وحماية الضحايا وإنشاء شبكة اتصال تعمل على مدار الساعة بغرض تبادل المعلومات والمساعدة الفورية.
التاريخاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024 اتفاقية منع الجريمة السيبرانية، بموجب القرار رقم 79/243، بعد 5 سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمعات من التهديدات الرقمية.
وقد أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة لإعداد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وأقرت اللجنة مشروع الاتفاقية في أغسطس/آب 2024.
كما كُلفت اللجنة بعقد جلسات لإعداد مشروع قواعد الإجراءات الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف، والتفاوض على مشروع بروتوكول تكميلي للاتفاقية يتناول، من بين أمور أخرى، الجرائم الإضافية (الجرائم الإلكترونية الجديدة أو المتطورة غير المشمولة بالنصوص الأصلية) حسب الاقتضاء.
وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن الاتفاقية "تُنشئ منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة وحماية الضحايا والوقاية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان على الإنترنت".
وأكد غوتيريش أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية، وهي دليل على استمرار إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، والتزام بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فُتح في العاصمة الفيتنامية هانوي باب التوقيع على الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبرانية، فوقعت حينها 65 دولة، ويتعين عليها المصادقة على الاتفاقية وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدولة الأربعين عليها.
بحسب الأمم المتحدة فإن هناك 5 أسباب رئيسية تبين أهمية الاتفاقية العالمية لمنع الجريمة السيبرانية، وهي:
إعلان أداة لمواجهة التهديد المتناميتوفر الاتفاقية أدوات وحلولا لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة حول العالم، بما يشمل القرصنة والبرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية، وتحمي الأفراد والاقتصادات والبنى التحتية الحيوية وتعزز الثقة في الأنظمة الرقمية.
تعزيز التعاون الدوليتسهل الاتفاقية التعاون بين الدول الأطراف عبر تبادل الأدلة الإلكترونية ودعم التحقيقات والملاحقات القضائية والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين واسترداد عائدات الجريمة، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر تنسيقا للجرائم العابرة للحدود.
حماية الأطفالوفق المنظمة الدولية، فإن اتفاقية منع الجريمة السيبرانية هي الأولى عالميا التي تتناول العنف الجنسي ضد الأطفال عبر الإنترنت، مما يتيح للحكومات أدوات قانونية لحماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء وملاحقة المعتدين قضائيا.
دعم الضحاياتشجع الاتفاقية الدول على تقديم خدمات دعم للضحايا، وتشمل التعويض واسترداد الحقوق وإزالة المحتوى غير القانوني، بما يضمن حماية الضحايا وتلبية احتياجاتهم القانونية والاجتماعية.
الوقاية من الجرائم الإلكترونيةتركز الاتفاقية على الوقاية قبل وقوع الجرائم الإلكترونية عبر تطوير إستراتيجيات شاملة وتدريب العاملين في القطاعين العام والخاص وإنشاء برامج إعادة تأهيل وإدماج للجناة، بهدف تقليل المخاطر وخلق بيئة رقمية أكثر أمانا للجميع.
تتكون اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة السيبرانية من 9 فصول تشمل 68 مادة، من أبرزها:
المادة 3: تنطبق الاتفاقية على ما يلي:
منع الأفعال المجرمة وفقا للاتفاقية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا. جمع الأدلة الإلكترونية والحصول عليها والاحتفاظ بها وتبادلها لأغراض التحقيقات أو الإجراءات الجنائية.المادة 5: صون السيادة
تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها بموجب الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
المادة 7: الوصول غير المشروع
يجب على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ تدابير قانونية لتجريم الدخول غير المصرح به إلى أي نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كليا أو جزئيا، إذا تم هذا الدخول عمدا.
ويمكن للدولة أن تشترط أن يكون الفعل مرتبطا بانتهاك تدابير أمنية بهدف الحصول على بيانات إلكترونية أو لأي غرض غير قانوني أو إجرامي، بما في ذلك الأنظمة المتصلة ببعضها البعض.
المادة 8: الاعتراض غير المشروع
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير قانونية لتجريم اعتراض البيانات الإلكترونية بوسائل تقنية، سواء أثناء إرسالها إلى نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو منه أو داخله، بما يشمل اعتراض الانبعاثات الكهرومغناطيسية، إذا تم عمدا ودون وجه حق.
المادة 9: التدخل في البيانات الإلكترونية
يجب أن تتخذ كل دولة طرف تدابير قانونية لتجريم أي إتلاف أو حذف أو إفساد أو تحوير أو إخفاء متعمد للبيانات الإلكترونية دون وجه حق. ويمكن للدولة أن تشترط أن تؤدي هذه الأفعال إلى ضرر جسيم لتعتبر جريمة.
المادة 10: التدخل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تتخذ كل دولة طرف تدابير قانونية لتجريم أي إعاقة خطيرة لعمل نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل إدخال أو إرسال البيانات الإلكترونية أو إتلافها أو حذفها أو إفسادها أو تحويرها أو إخفاءها، إذا تم ذلك عمدا ودون وجه حق.
المادة 11: إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية
إعلانتنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير قانونية لتجريم الأفعال التالية إذا ارتكبت عمدا ودون وجه حق:
الحصول أو الإنتاج أو البيع أو الشراء أو الاستيراد أو التوزيع أو إتاحة أي جهاز أو برنامج مصمم أساسا لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 إلى 10، أو الحصول على كلمات مرورية أو بيانات اعتماد إلكترونية للوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقصد استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم. حيازة أي من هذه الأجهزة أو البيانات بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 إلى 10.كما توضح المادة أن استخدام هذه الأجهزة أو البيانات لأغراض مشروعة، مثل الاختبار أو حماية النظام، لا يُعتبر جريمة. كما يجوز للدول الأطراف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق بعض أحكام هذه المادة، مع استثناء عمليات بيع أو توزيع بيانات اعتماد الدخول المشار إليها في الفقرة 1 (أ) 2.
المادة 14: الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا
تنص المادة على تجريم إنتاج وعرض وتوزيع والوصول إلى أو حيازة أي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا عبر الإنترنت، بما في ذلك تمويل هذه الأفعال، مع تحديد أنواع المواد المشمولة، مع الحفاظ على الالتزامات الدولية لحماية حقوق الطفل.
المادة 15: الاستدراج أو الاستمالة لغرض ارتكاب جريمة جنسية ضد طفل
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير قانونية لتجريم أي فعل متعمد عبر الإنترنت يتمثل في الاتصال والاستدراج والاستمالة أو وضع ترتيبات بهدف ارتكاب جريمة جنسية ضد طفل، بما يشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة 14.
ويمكن للدولة أن تشترط حدوث فعل معين لتعزيز هذا السلوك أو توسيع التجريم ليشمل من يُعتقد أنه طفل.
المادة 17: غسل العائدات الإجرامية
تشير المادة إلى أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير قانونية لتجريم الأفعال المرتبطة بغسل العائدات الإجرامية، بما في ذلك:
تحويل أو إحالة العائدات الإجرامية (يقصد بها أي ممتلكات أو أصول يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة) لإخفاء مصدرها أو مساعدة الجناة على الإفلات من العقوبة. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكان العائدات الإجرامية. اكتساب أو حيازة أو استخدام العائدات الإجرامية مع العلم بمصدرها. المشاركة أو التواطؤ أو التآمر أو التحريض أو المساعدة على أي من الأفعال السابقة.كما توضح المادة أن الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال تشمل الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 إلى 16 من الاتفاقية، سواء ارتكبت داخل أو خارج الولاية القضائية للدولة الطرف، مع مراعاة توافقها مع القانون المحلي للدولة التي ينفذ فيها تطبيق المادة.
وتلزم المادة الدول الأطراف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بقوانينها المتعلقة بتنفيذ هذه المادة وأي تعديلات لاحقة.
المادة 21: الملاحقة والمقاضاة والعقوبات
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن:
تفرض عقوبات فعالة، متناسبة ورادعة على الأفعال الإجرامية وفق الاتفاقية، مع مراعاة جسامة الجريمة. تعتمد تدابير لتطبيق ظروف مشددة في الحالات التي تؤثر على البنى التحتية الحيوية للمعلومات. تضمن ممارسة الصلاحيات القانونية لتحقيق أقصى فعالية لإنفاذ القانون، مع مراعاة الردع. تكفل للمتهمين حقوقهم وضماناتهم القانونية، بما يشمل المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. تتخذ تدابير لضمان حضور المتهمين أثناء الإفراج المؤقت أو الاستئناف، مع مراعاة حقوق الدفاع. تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجرائم عند النظر في الإفراج المبكر أو المشروط. تتبنى تدابير لحماية الأطفال المتهمين بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها. تحترم الدول الأطراف القانون الداخلي في توصيف الجرائم والدفاعات القانونية وتحديد العقوبات، مع متابعة الملاحقة القضائية وفق ذلك القانون.المادة 22: الولاية القضائية
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير لممارسة ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة وفق الاتفاقية في الحالات التالية:
عندما يُرتكب الفعل الإجرامي في إقليم الدولة أو على متن سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة لديها. يجوز للدولة توسيع ولايتها القضائية لتشمل ارتكاب الجريمة ضد مواطنيها أو بواسطة مواطنيها أو المقيمين الدائمين فيها أو الأفعال المرتكبة خارج الإقليم بهدف ارتكاب جريمة داخلها أو ضد الدولة نفسها. يجوز للدولة ممارسة ولايتها القضائية على الجاني المزعوم الموجود في إقليمها حتى لو كان مواطنا لها ولا يُسلم، بما يتفق مع الفقرة 11 من المادة 37. يجب على الدولة الطرف تنسيق إجراءاتها إذا علمت أن دولة أخرى تحقق أو تقاضي عن نفس الفعل. لا تمنع الاتفاقية أي دولة من ممارسة ولايتها القضائية الجنائية وفق قانونها الداخلي، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي العام. إعلانالمادة 27: الأمر بتقديم المعلومات
تمكن المادة السلطات المختصة من إصدار أوامر للحصول على البيانات الإلكترونية والمعلومات عن المشتركين من الأشخاص أو مزودي الخدمات الموجودين ضمن إقليم الدولة الطرف.
المادة 31: تجميد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية.
تتيح المادة للدول الأطراف اتخاذ تدابير قانونية لمصادرة العائدات الإجرامية والممتلكات أو الأدوات المستخدمة لارتكاب الجرائم الإلكترونية. وتشمل التدابير تحديد الممتلكات وتتبعها وتجميدها وحجزها وإدارتها بشكل مناسب.
كما تخضع للمصادرة الممتلكات المستبدلة أو المحولة من العائدات الإجرامية، وأي إيرادات أو منافع ناتجة عنها، مع مراعاة حماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية.
وتؤكد المادة أن تنفيذ هذه التدابير يجب أن يتوافق مع القانون الداخلي لكل دولة طرف، مع منح السلطات المختصة صلاحية الوصول إلى السجلات المالية أو المصرفية عند الحاجة، وعدم السماح بالامتناع بحجة السرية المصرفية.
المادة 34: مساعدة الضحايا وحمايتهم
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن تتخذ تدابير لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم الإلكترونية، لا سيما عند التهديد بالانتقام أو الترهيب، وتشمل:
وضع إجراءات للحصول على التعويض ورد الحقوق للضحايا وفق القانون الداخلي للدولة. إتاحة الفرصة للضحايا للتعبير عن آرائهم أثناء الإجراءات الجنائية، دون المساس بحقوق الدفاع. تقديم دعم خاص للضحايا المتأثرين بالجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بما يشمل التعافي النفسي والجسدي، بالتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية والمجتمع المدني. مراعاة العمر والنوع والظروف الخاصة للضحايا، خاصة الأطفال. اتخاذ خطوات لضمان إزالة المحتوى الضار أو جعل الوصول إليه متعذرا، بما يتوافق مع القانون الداخلي للدولة.المادة 41: الشبكة العاملة على مدار الساعة
تنص المادة على أن كل دولة طرف يجب أن:
تعين جهة اتصال تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفورية في التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية وجمع الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الجرائم الخطرة. يُخطر الأمين العام للأمم المتحدة بجهة الاتصال، ويحتفظ بسجل محدث لجهات الاتصال المسماة لأغراض هذه المادة ويُعمم سنويا على الدول الأطراف. توفر جهة الاتصال المساعدة في تقديم المشورة الفنية والاحتفاظ بالبيانات الإلكترونية وجمع الأدلة والمعلومات القانونية، إضافة إلى تحديد أماكن المشتبه فيهم وتفوير البيانات في حالات الطوارئ. تضمن قدرة جهة الاتصال على التواصل العاجل مع جهات الاتصال الأخرى وتنسيقها مع السلطات المختصة، حتى إذا لم تكن جزءا من السلطة القانونية الأساسية للمساعدة القضائية أو تسليم المطلوبين. توفر موظفين مدربين ومجهزين لضمان تشغيل الشبكة على مدار الساعة. يجوز للدول تعزيز الشبكات المستخدمة ضمن القوانين الداخلية، بما في ذلك التعاون مع شبكات الإنتربول للجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات بسرعة وفعالية.