ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أعدت أمانة منطقة الرياض دليلاً لتنظيم عملية تسوير الأراضي الفضاء بالعاصمة، من خلال وضع اشتراطات وضوابط تصميمية وفنية موحدة، تضمن حماية الأراضي من التعديات، وتحسين المشهد الحضري؛ وفق رؤية المملكة 2030.
وحدد دليل تسوير الأراضي الفضاء- المطروح حالياً على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم حياله قبل إقراره- شروط تطبيق التسوير، ومنها أن يتم التسوير على الأراضي الفضاء، وعلى حدود الملكية وفق تصميم موحد، وداخل حدود النطاق العمراني، وحسب التعاميم الصادرة من الجهة المختصة.
ووضع الدليل اشتراطات متعلقة بالتصميم منها انسجام التصميم مع المحيط العمراني، وتوفير بوابة باتجاه المحور الأقل تصنيفًا، والسماح بتصريف مياه الأمطار، وتحقيق الاتصال البصري من الشوارع المحيطة، وحماية الأرض من التعديات، والالتزام بنموذج رقم (06) داخل نطاق مشروع الرياض الخضراء، وثبات عناصر التسوير وعدم تأثرها بالمستخدمين.
وحظر الدليل وضع شعارات أو إعلانات على السور أو إنشاء مبانٍ أو ملاحق داخل الأرض، أما الأراضي المتجاورة فتُسور بنموذج موحد دون فواصل داخلية، ويكون للأمانة حق إزالة السور عند مخالفة النموذج المعتمد، بينما يكون المالك مسؤولاً عن سلامة الرصيف والمارة والمخلفات أثناء وبعد التنفيذ، ولا يتم إعفاؤه من رسوم الأراضي البيضاء، كما ستطبق لائحة الغرامات عند ارتكاب مخالفة عدم التسوير أو التشجير.
وأوضحت الأمانة أن هذه الاشتراطات والضوابط ستطبق على الأملاك الحكومية، كما يجب على أصحاب الأملاك الخاصة الالتزام بالتسوير بعد صدور التصريح، وإلا تطبق عليه الغرامات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تسوية المعاش للمؤمن عليهم، من خلال وضع نسب واضحة للحدين الأدنى والأقصى بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار دخولهم بعد بلوغ سن التقاعد.
ونصت المادة 24 من القانون على أن يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة — التي بدأت مع تطبيق القانون — بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه الوارد بالجدول رقم 5، وذلك بحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية.
كما يتضمن القانون آلية تسوية المدة السابقة على العمل بالنظام الجديد، بحيث تُحتسب وفق نفس المعاملات وبأجر التسوية المحدد بالمادة 156، على ألا يتجاوز الإجمالي 80% من أجر التسوية الأكبر.
وتشدد المادة على أنه إذا انخفض إجمالي المعاش المستحق — في حالات العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة — عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، فيُرفع تلقائيًا إلى هذا الحد، مع التأكيد على ألا يتجاوز المعاش النهائي 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق.
كما يضمن القانون حدًا أدنى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في حالات الاستحقاق المختلفة، تعزيزًا لشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين حياة كريمة للمواطن بعد نهاية الخدمة.