تأسس “التسجيل العقاري” في ليبيا سنة 1858 في العهد العثماني، وفي عام 965 كان قانون التسجيل العقاري يصنف من ضمن أفضل 5 قوانين عقارية في العالم، بحسب خبراء في المجال.

في العهد الإيطالي

طورت إيطاليا في عهد الحاكم العسكري “إيتالو بالبو” منظومة التسجيل العقاري وأصدرت قانون 48 لسنة 1913 تحت مسمى “تسجيل أملاك الميري واعتماد التسجيلات التركية”؛ حيث وثقت واعتمدت التسجيلات التركية وعملت على تخطيط المدن وصنفت الأراضي حسب الملكيات للدولة أو لغيرها، سواء المراعي أو الزراعي أو التجاري.

في العهد الملكي

استمر العمل بقانون 48 إلى حين صدور قانون 1207 وكان ينفذ في ولايتي برقة وطرابلس حينها، ولم يشمل ولاية فزان كونها تحت الحكم الفرنسي، واستمر العمل به حتى بعد الاستقلال، وإلى غاية صدور قانون 1965 لتنظيم عمل التسجيل العقاري الذي اعتمده رئيس وزراء ليبيا في العهد الملكي “عبد الحميد البكوش” واستمر العمل به حتى عام 1972.

في عهد القذافي

بعد انقلاب “معمر القذافي” عام 1969 تعرض التسجيل العقاري لمجموعة من القوانين “الاشتراكية” مثل قانون 123 لسنة 1972 والخاص بالعقارات الزراعية تحت شعارات “الأرض ليست ملكا لأحد”، ثم صدر قانون 88 لسنة 1975 بشأن الاستثمار وتأمين القروض، ثم قانون رقم 4 لسنة 1978 وهو مايعرف بقانون “البيت لساكنه”.

التجأ أصحاب العقارات حينها إلى المحاكم مقدمين دفوعاتهم بأن الملكية مقدسة ومصونة بحكم الدستور وبالفعل حكمت محكمة الشعب بأحكام لصالح الملّاك الأصليين، لكن منظومة القذافي المتمثلة في “اللجان الثورية” استطاعت إصدار قانون رقم 10 لتحصين قانون رقم 4 والذي ينص على عدم قبول الطعن في القانون أو استرداد ما صادره.

ثم صدر القانون رقم 1 المعدل بالقانون رقم 5 بشأن ما سماه “أملاك الهاربين” وتم من خلاله الاستيلاء على أملاك المواطنين.

أصبح في عهد القذافي من حق المواطن مسكن واحد لا يزيد عن 500 متر، إضافة إلى أن كل ماهو خارج المخطط يعد حق انتفاع، وهو ما بُني عليه التسجيل العقاري بعد قيام “اللجان الثورية” في نوفمبر من العام 1985 بحرق التسجيل العقاري والكتاب العقاري السابق والموجود منذ العهد العثماني؛ في واحدة من أكبر الكوارث التي حدثت في ليبيا، حيث سمح النظام ببقاء الحريق مستمرا لأيام حتى القضاء على كامل السجل.

تسجيل عقاري جديد

ظل التسجيل العقاري من 1985 إلى 1988 على حاله، حيث أصدر “مؤتمر الشعب العام” حينها قانونين وهما 11 و 12 بشأن عمل التسجيل العقاري، وبدأت التسجيلات العقارية الجديدة وكتاب عقاري جديد وصار تحت مسمى “السجل العقاري الاشتراكي” وهو مؤسس على منظومة اشتركية كاملة من حيث ملكية حق انتفاع والاكتفاء الذاتي وتعطى للملّاك شهادات عقارية جديدة ولا تسمح بزيادة أملاك داخل المدن.

لجنة التعويضات

بعد عام 2000 بدأ نظام القذافي في إحداث بعض التغييرات إلا أنها اصطدمت بالسجل العقاري الجديد، ما اضطره إلى الاعتراف بخطئه وأنشأ لجنة لتعويض من صودرت أملاكهم أو أخذت بغير وجه حق، ولكن كل ذلك حدث دون أن تغيّر الدولة القانون رقم 4 الذي اغتصب أكثر من 80 ألف عقار في ليبيا، وفق إحصائيات رسمية.

بعد 17 فبراير

بعد سقوط القذافي نجح المجلس الوطني الانتقالي في إصدار قانون رقم 102 لسنة 2011 بشأن تعليق العمل العقاري في كامل التراب اللليبي ويقتصر العمل على الإداري فقط.

ثم جاء المؤتمر الوطني العام وأصدر قانون رقم 20 سنة 2015 بعد قيام البرلمان في المنطقة الشرقية، وبدأت بعض المحاكم بالعمل به كونه قانونا ساريا صدر عن سلطة تشريعية، وامتنعت بعض المحاكم عن العمل بالقانون لتبعية بعضها للبرلمان التي تعده هو الشرعي ومن حقه إصدار القوانين.

في سنة 2022 أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المادة الأولى من القرار الذي يحمل الرقم (578) والتي تقضي بفتح السجل العقاري بما لا يمس القرار رقم (102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، ويقتصر العمل على قبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

كما ينص قرار حكومة الوحدة على منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

توجس من القرار

رفض بعض المستشارين القانونيين خطة الحكومة كون السجل العقاري مثل الجنسية تماما يكون مربوطا بالدستور، بالإضافة إلى أن قوانين تقييد الملكية العقارية سارية ولم يصدر أي قانون من الجهات التشريعية منذ 2011 يلغي هذه القوانين التي قيدت الملكية العقارية وبالأخص القانون رقم 4 لسنة 1978.

كمار رأى مستشارون قانونيون بالسجل أن التوقيت لا يسمح بتفيذ القرار وستكون له ارتدادت سلبية، معتبرين أن التسجيل العقاري هو الحافظ والأمين للحقوق العينية العقارية والحارس للحقوق، ولا يقل عن مكانة المصرف المركزي في مؤسسات الدولة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

السجل العقاريرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السجل العقاري رئيسي

إقرأ أيضاً:

طالبان انتحلا صفة طبيبين وتسببا في وفاة لاعب كاراتيه.. هذه عقوبتهما بالقانون

تستكمل محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، غدا الإثنين 17 نوفمبر 2025، نظر قضية طلبة العلاج الطبيعي المتهمين بانتحال صفة أطباء وتسببهما في وفاة يوسف لاعب الكاراتيه.

كانت أحداث القضية 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، بدأت عندما شارك يوسف أحمد مصطفى لاعب الكاراتيه بإحدى بطولات الجمهورية، وأصيب بضربة أفقدته الوعي وتم نقله للمستشفى.

كانت قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، تأييد حبس المتهمين الثاني والثالث وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في قضية وفاة اللاعب يوسف أحمد، بحبسهما 3 سنوات وتغريمهما، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية.

احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة تعرضك للحبس سنتين طبقا للقانونانتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لرجل أعمال شهير.. المتهم يواجه هذه العقوبةإحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاصجامعة بنها تحذر من بريد إلكتروني وهمي ينتحل صفة رئيسها

وكشفت التحقيقات في وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عاما، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.

وأوضحت التحقيقات في الواقعة، أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب، فيما لم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

طباعة شارك محكمة جنح سيدي جابر الإسكندرية انتحال صفة أطباء لاعب الكاراتيه وفاة اللاعب يوسف أحمد

مقالات مشابهة

  • الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
  • تعرّف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف الآثار طبقا للقانون
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قوانين خدمة العلم والتعديلات التشريعية لعام 2025
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • القانون يحظر على عضو النواب التعامل مع أموال الدولة.. تفاصيل
  • القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
  • ما الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية بشأن ترحيل الإجازات والمقابل النقدي؟
  • طالبان انتحلا صفة طبيبين وتسببا في وفاة لاعب كاراتيه.. هذه عقوبتهما بالقانون