نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط ترحيل الإجازات واستحقاق المقابل النقدي عنها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات سير العمل.

وضع القانون عدة قواعد واضحة تحدد كيفية احتفاظ الموظف بالإجازات المتبقية، والشروط التي تجيز صرف مقابل نقدي عنها.

تفاصيل منح موظفي الدولة 5% علاوة تشجيعية وفقا لقانون الخدمة المدنيةإجازة بدون أجر بشروط.

. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة


ونص القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: (15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن).

كما يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وطبقا لنص المادة 49 من القانون، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها. 

طباعة شارك قانون الخدمة المدنية قانون اجازات موظفين موظف

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون اجازات موظفين موظف قانون الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع سقفًا صارمًا لساعات الدوام اليومية | تفاصيل

 نصت المواد (117 إلى 119) من قانون العمل الجديد على ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية لجميع فئات العمال، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل الإنسانية.

لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا

وأكدت المادة 117 أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.

شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تواصل جهودها لمناقشة مقترحات قانون العمل الجديدجبران: قانون العمل قادر على تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات

فيما نصت المادة 118 على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.

أما المادة 119 فقد شددت على أن تنظيم ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.

وتعكس هذه النصوص التزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية، وحماية صحة العمال من الإرهاق البدني والذهني، بما يحقق عدالة الإنتاج وصون الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.

طباعة شارك ساعات العمل ساعات يوميًا ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل

مقالات مشابهة

  • أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم الجديد أمام الدستورية العليا.. وممثل المستأجرين يوضح
  • قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يغلظ العقوبات على المسيئين عبر مواقع التواصل
  • أجبرها على التسوّل .. عاطل يعتدى على ابنته بالإسماعيلية يُواجه هذه العقوبة
  • مسار الأحداث يناقش القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن بشأن غزة
  • رئيس مياه البحيرة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة جودة الخدمة وسير العمل بالمحطات
  • لمـدة 60 يوما.. حالة وحيدة تجيز لصاحب العمل وقف الموظف عن الشغل مؤقتا
  • عقوبات التخفيضات الوهمية والنصب على المواطنين بالقانون
  • تطبيق قانون العمل الجديد.. حملات تفتيش مفاجئة بأسوان
  • قانون العمل الجديد يضع سقفًا صارمًا لساعات الدوام اليومية | تفاصيل