الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة البلاد على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بها.
وشملت التعديلات، تولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون، وتحديد التزامات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأن تتولى الوحدة مسئولية الاتصال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب من أجل إعداد التقييم الوطني لمخاطر هذه الجرائم.
كما تناولت التعديلات التأكيد على استقلالية الوحدة في مباشرة اختصاصاتها وبعض مهامها التنفيذية التي تم إفرادها في 29 نقطة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات القضائية والرقابية والوزارية في الدولة والجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وتضمنت التعديلات - التي أقرها رئيس مجلس الوزراء - بعضًا من التعريفات المهمة والحيوية في مجال التطبيق القانوني، لكل ما هو متعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (الأموال والأصول، والأدوات القابلة للتداول لحاملها، وغسل الأموال، والجريمة الأصلية، والمتحصلات، وتمويل الإرهاب، والجريمة الإرهابية، والعميل، والمستفيد الحقيقي، والترتيب القانوني، والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وممارسة النشاط على سبيل الاحتراف، والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية).
اقرأ أيضاًاستمرار حبس المتهم بغسل الأموال فى شراء وحدات سكنية وسيارات بالجيزة
لـ16 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات
الكشف عن خطة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية لغسل الأموال بمصر (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تمويل الإرهاب غسل الأموال القانون المصري وحدة مكافحة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
شروط التعيين
تنص المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".