مسقط ـ العُمانية: تُسهم عضوية أصدقاء متاحف عُمان التي يقدمها قسم أصدقاء المتحف والتواصل المجتمعي بالمتحف الوطني في تقديم فرصة للزائرين والباحثين والمفكرين للاطلاع الدائم والمستمر على الموروث الثقافي والتاريخي لسلطنة عُمان والتمتع بالعديد من المزايا الأخرى التي تقدمها المؤسسات المشاركة في العضوية، إلى جانب المتحف الوطني وهي: دار الأوبرا السُّلطانية – مسقط، ومتاحف وزارة التراث والسياحة ممثلة بمتحف التاريخ الطبيعي، والمتحف العُماني الفرنسي، بالإضافة إلى متحف الطفل التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وانضمَّ أخيرًا إلى باقة العضوية مركز تاريخ العلوم بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عُمان.

ويحظى المشتركون في عضوية أصدقاء متاحف عُمان بالإعفاء من رسوم الدخول عند زيارتهم متحف عُمان عبر الزمان، والإعفاء من رسوم الدخول مع وجود مرافق واحد مجانًا على مدار العام عند زيارتهم كلًّا من المتحف الوطني ومركز تاريخ العلوم، أمَّا متاحف وزارة التراث والسياحة، فتُمنح الميزة أيام السبت فقط، وتتم دعوة المشتركين لحضور مختلف المناسبات والفعاليات الخاصة، والافتتاح الرسمي للمعارض، والبرامج الحصرية ذات القيمة المضافة، والمشاركة في الحلقات العائلية الخاصة، والمعارض المؤقتة المنظمة بالمتاحف، كما تمنح العضوية رسومًا مخفضة بقيمة ريالين عُمانيين على الجولات التعريفية والمعارض التي تنظمها دار الأوبرا السُّلطانية – مسقط ودار الفنون الموسيقية، ويمكِّن المتحف الوطني المشتركين من استكشاف قاعات المتحف خلال الساعات التي تسبق الافتتاح لعموم الزوار. وقالت سامية بنت مبارك القصابية، رئيسة قسم أصدقاء المتاحف والتواصل المجتمعي بالمتحف الوطني:(إنّ بطاقة أصدقاء متاحف عُمان تهدف إلى تعزيز الدور الثقافي للمتاحف، وتقديم تجربة مميزة وثرية لحاملي العضوية، ويقوم المتحف الوطني ممثلًا بقسم أصدقاء المتاحف والتواصل المجتمعي باستلام طلبات العضوية وإصدار البطاقة، وإعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة، ونتطلع مستقبلًا إلى ضم أغلب المؤسسات الثقافية والبيوت التاريخية والمواقع المدرجة تحت مظلة المتحف الوطني، وتقديم خصومات أكثر تنوعًا، لتضم خدمات الحفظ والصون وغيرها).

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المتحف الوطنی

إقرأ أيضاً:

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مقالات مشابهة

  • ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)
  • متاحف قطر تعلن افتتاح معرض "عجائب السجاد الإمبراطوري" في هونغ كونغ
  • رئيس مجلس أمناء متاحف قطر : الشراكة مع "آرت بازل" تجسد رؤيتنا في جلب أبرز معرض للفن المعاصر للمنطقة
  • عدن .. ندوة الموروث واستعادة الذاكرة الثقافية 
  • «اكتفاء» تطرح «طيور فلي» العضوية في «تعاونية الشارقة»
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
  • الحرس الوطني يخلي 24 شخصاً من ناقلة نفط جراء تصادم سفينتين ببحر عمان
  • استعراض مُنجزات التنفيذ العملي للهوية الترويجية لسلطنة عمان
  • قوارب تراثية تعود إلى أنهار البصرة لإحياء الموروث الملاحي العراقي
  • استعراض الهوية الترويجية لسلطنة عُمان