الهند..المحكمة العليا ترفض تشريع زواج المثليين وتؤكد أن الأمر متروك للبرلمان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء تشريع زواج المثليين، وأحالت إصدار مثل هذا القانون للبرلمان.
وقال رئيس المحكمة العليا في الهندية إن الأمر متروك لإصدار مثل هذا القانون للبرلمان، والنظر في إمكانية توسيع قوانين الزواج لتشمل المثليين.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن "المحكمة لا تستطيع سن هذا القانون، ولا يمكنها إلا تفسيره وتنفيذه، عقب سنه من قبل البرلمان".
ومن جانبه حث رئيس القضاة دي واي تشاندراتشود الحكومة على دعم حقوق مجتمع المثليين وإنهاء التمييز ضدهم.
وقال شاندراتشود إن هناك درجات من الاتفاق والخلاف بين القضاة "حول المدى الذي يجب أن اتباعه والسماح به بشأن زواج المثليين"
واستمعت الهيئة المكونة من خمسة قضاة في وقت سابق من هذا العام إلى 20 التماسا تسعى إلى تشريع زواج المثليين في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
المصدر:
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية المثليون زواج المثلیین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.