المشاط: مراكز الغذاء الخضراء بمصر مشروع واعد بالتعاون مع فرنسا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن تعاون الوكالة الفرنسية للتنمية مع الحكومة المصرية في إنشاء مراكز الغذاء الخضراء خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي بمصر وهنا يأتي دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق المستمر والتواصل مع شركاء التنمية بما يعزز جهود الحكومة نحو التنمية ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين للكشف عن إطلاق مشروع إنشاء مراكز الغذاء الخضراء أن المشروع يتضمن إنشاء أسواق جملة كبيرة ومنظمة ومباني إدارية متطورة ومخازن ومستودعات إستراتيجية للحفظ والتخزين واستخدام الطاقة النظيفة في عمليات التشغيل.
تابعت المشاط أن المشروع يأتي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لدعم التحول الأخضر في مصر بالتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل من أجل التنمية المستدامة من خلال المشروعات القومية الواعدة مثل مشروع إطلاق مراكز الغذاء الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستخدام الطاقة الأمن الغذائي بمصر الامن الغذائي التكنولوجيا المتطورة التنمية المستدام التنمية المستدامة الطاقة النظيفة مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".