عقوبة إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء.. تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تنتشر المنشآت الكهربائية مثل المحولات وغيرها في الشوارع، الأمر الذي قد يعرضها للإتلاف من المواطنين سواء بالعمد أو دون قصد، وخلال السطور التالية نستعرض العقوبات والغرامات التي حددها القانون في حال حدوث ذلك.
غرامة 500 ألف جنيه لإتلاف أو هدم المنشآت الكهربائيةوضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لكل «من أتلف أو هدم شيئًا من الأجهزة أو المعدات أو المباني أو المنشآت الخاصة بنقل أو إنتاج أو توزيع الكهرباء أو جعلها بعضها أو كلها غير صالح للاستعمال بأية طريقة"، بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة للسجن حال ترتب على هذه الأفعال أي أضرار بالأرواح أو بالممتلكات».
كما نص قانون الكهرباء على «أنه حالة وقع أي فعل من الأفعال المشار إليها سابقًا، وكان ذلك نتيجة لإهمال أو عدم الاحتراز، فالعقوبة تكون بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10000 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم إتلافهاوشدد نص القانون في جميع الأحوال، أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه، بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو بنفقات إعادة الشيء لأصله مع عدم الإخلال بالحق بالتعويض المناسب.
تضاعف العقوبة في حالة العودوجاء في القانون أن يعاقب «كل من بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توزيع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لا تزید
إقرأ أيضاً:
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود الدولة في القضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك، خلال حضورها فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأشارت مرسي إلى انخفاض نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، وكذلك انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكلٍ ملحوظ، فقد تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، قائلة إن هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أنّنا على الطريق الصحيح، وإن كان لا يزال أمامنا الكثير من التحديات.
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثنصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بـ ختان الإناث:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.