كيف تتقدم بمعارضة على الحكم الغيابى بالحبس مدة شهر فأكثر؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة قانون الاجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.