يمانيون/ صنعاء نظم مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة في أمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية وتكريمية لأسر الشهداء من منتسبيه، في إطار إحياء الذكرى السنوية للشهيد 1445هـ. وفي الفعالية تطرق وكيل وزارة الإرشاد والحج والعمرة صالح الخولاني، إلى عظمة وفضل الشهادة في سبيل الله، ومكانة الشهداء ومآثرهم البطولية وتضحياتهم في ميادين العزة والكرامة.


وأكد أهمية إحياء ذكرى الشهيد لاستلهام الروح الجهادية والإيمانية ومعاني التضحية والشجاعة، التي حملها الشهداء في مواجهة الأعداء.. لافتاً إلى ضرورة الوفاء لدماء الشهداء بالاهتمام بأسرهم وذويهم ورعايتهم، والسير على دربهم حتى تحقيق النصر.
وأشار الخولاني، إلى مسؤولية وواجب الجميع في نصرة الأقصى وتفعيل سلاح المقاطعة للمنتجات الأمريكية والصهيونية، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لردع العدوان الصهيوني الأمريكي المجرم.
تخللت الفعالية بحضور مديرة المستشفى الدكتورة ندى الوجمان، ونائبتها للشؤون المالية والإدارية الدكتورة زينب المؤيد، عرض عن عظمة الشهادة وتضحيات الشهداء، إلى جانب تكريم أسر الشهداء. # الذكرى السنوية للشهيد# فعالية خطابية وتكريميةُ#أمانة العاصمة#مستشفى فلسطين

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة

جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".

ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.

وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعليم أسيوط تحذر من تداول أخبار كاذبة حول نتائج الشهادة الإعدادية
  • موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية
  • الرئيس عون في الذكرى الـ 26 لاغتيال القضاة الأربعة في صيدا :لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء
  • رغم المرض.. محمد عبده يحيي حفلًا في دبي ويُطمئن جمهوره: “الله معنا”
  • لأول مرة .. محمد صلاح يختار منتجعًا سياحيًا بجنوب الغردقة لقضاء إجازته السنوية
  • في هذا الموعد.. إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن
  • بطولة يحيي الفخراني .. البوستر الدعائي الأول لمسرحية الملك لير
  • من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
  • عيد الأضحى .. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالأردن في هذا الموعد
  • ثاني أيام العيد.. إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالأردن