عبد النباوي: مشروع قانون العقوبات البديلة ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.
وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .
وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتروم هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظ اه ر تي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العقوبات السالبة للحریة الأعلى للسلطة القضائیة العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.