زنقة 20. الرباط

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يعد ثمرة عمل جماعي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية منير المنتصر بالله، خلال الندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل على مدى يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .

. التحديات والرهانات”، إن “مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعتبر بحق باكورة عمل جماعي، اعتمدت فيه وزارة العدل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة مقاربة تشاركية من خلال دعوة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المعنية، للإسهام في إعداد مضامينه”.

وأوضح أنه “مهما كان مبلغنا من الدقة والتحري في صياغة هذا النص التشريعي فإنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون السعي لتجسيد الأغراض العقابية الحديثة التي يحملها من خلال تفعيلها قضائيا”، مذكرا بالمناسبة بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2009 الذي خصه جلالته لإطلاق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

وتابع أن هذا اللقاء ليكرس علاقة التعاون البناء، بين صناع السياسة الجنائية من سلطات حكومية وبين المشرفين على تنفيذها من سلطات قضائية، مبرزا أن التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عنه ستكون لا محالة، مصدر إلهام للعمل القضائي والتشريعي، سيما وأنها تنفتح على ممارسات فضلى لدول عربية شقيقة، من بينها تقديم الدليل الإرشادي العربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وتروم هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظ اه ر تي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العقوبات السالبة للحریة الأعلى للسلطة القضائیة العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
  • أسواق المملكة تزخر بأكثر من 613 ألف طن من ثمرة البطيخ
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • قطر تشارك في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار
  • مندوبية السجون تسخر 700 موظف و58 مؤسسة سجنية لتنفيذ العقوبات البديلة