لـ 29 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب بالمطرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جنح المطرية، النظر في أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى، لرفضه دخول زوجته لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة بالمطرية، لـ 29 فبراير الجاري.
وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًقبل تنفيذ الحكم.. محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام على «سفاح الجيزة»
أحدث له عاهه.. السجن المشدد 3 سنوات لعامل في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التعدي التعدي على طبيب المطرية حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
صور وفيديوهات خاصة.. القصة الكاملة لـ طبيب ابتز طليقته عبر واتساب
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجرم ابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخلة عبر واتساب.
جاءت الدعوى مقيدة برقم 13455 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم – وهو طبيب بمستشفى خاص – أنه عقب طلاقه من المجني عليها، قام بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتف طليقته، احتوت على صور وفيديوهات خاصة جمعتهما أثناء فترة الزواج، مهددًا بنشرها إذا لم تدفع له مبلغ 500 ألف جنيه.
وأقرت المجني عليها بأنها دفعت 100 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية للمتهم، إلا أنه استمر في تهديدها ومطالبتها بمبالغ إضافية.
أثبتت التحريات، صحة أقوال المجني عليها وضلوع المتهم في الواقعة كما أيد تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلك التحريات، مؤكّدًا أن الرسائل المرسلة من هاتف المتهم كانت محفوظة على حسابه في واتساب.
عاقبت المحكمة المتهم وفقًا للمواد 1/327 و25، 27، 1/38 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. ورأت المحكمة أن جرمي التهديد والابتزاز يشكلان جريمة واحدة تستوجب توقيع أقصى عقوبة المادة 32 من قانون العقوبات، ومن ثم حكمت بسجنه خمس سنوات.