رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.


۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.

ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.

ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الفحص الفنی للمرکبات خدمة الفحص الفنی المرخص له أن یکون

إقرأ أيضاً:

عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عقد عمل مواطن دارس، يحسب من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وحددت الوزارة 7 التزامات يجب على المنشآت الالتزام بها، في حال تعيين مواطن بعقد عمل «مواطن دارس».
مشيرة إلى أن المقصود إبرام عقد عمل، بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة، على سبيل التفرغ الدراسي، وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم. وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها، وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة، وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه، بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات هي: إصدار تصريح عمل للمواطن، وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، وتكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المتعاقد معه، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، على أن يسدّد عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ودفع الاشتراكات بانتظام، وتدريب المواطن بالتخصص الدراسي والمهنة المحددة في عقد عمله، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وتعديل عقد العمل المنشأة، بعد التخرج، إلى عقد عمل مواطن، وفق النماذج المعتمدة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل، عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل «مواطن دارس»، على الأقل، وفي مهنة بمجال التخصص نفسه، وأي التزامات أخرى تقررها الوزارة.

مقالات مشابهة

  • اورتاغوس في لبنان الاسبوع المقبل بجدول اعمال مكرر..عون: لبنان لا يمكنه أن يكون خارج معادلة السلام
  • مشاريع إنتاجية خاصة بقوات الشرطة تنعكس إيجابا في آداء واجباتهم بالصورة المثلي
  • مدير عام قوات الشرطة يتفقد الادارة العامة لمجمعات خدمات الجمهور ويوجه بتسريع الخطي في عمليات الصيانة والتأهيل
  • وزارة السياحة: الترخيص شرط أساسي لتشغيل مرافق الضيافة وتصل العقوبات لمليون ريال
  • جامعة قناة السويس تطلق حملة طبية لخدمة أعضاء نقابة المعلمين وأسرهم بالإسماعيلية
  • شرطة الشارقة تدشن مركزاً للفحص الفني للمركبات في السيوح
  • المدير العام لقوات الشرطة يتفقد الإدارة العامة للشرطة الأمنيةويثمن جهودها في عمليات الامن الداخلي
  • قتيل في انفجار خارج عيادة بولاية كاليفورنيا الأميركية
  • عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»
  • الترخيص المتنقل “المسائي” بلواء بني عبيد غدًا الأحد