قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب سكوت الإمام في الصلاة الجهرية عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة.

أضافت الإفتاء، أن مقدار سكوت الإمام في ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة.

تفاصل الفتوى 

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها

أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة عقب فراغه من قراءتها باتفاق الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في استحباب ذلك للإمام؛ فذهب الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم إلى استحباب سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتةً يسيرةً، يقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة ذلك.

قال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" -مبينًا أقوال الفقهاء في المسألة-: [يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة.. ويقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وكرهه مالك، وأصحاب الرأي].

واستدل الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم على استحباب سكوت الإمام عقب فراغه من قراءتها بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: "أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبيِّ بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في ردِّه عليهما: أنَّ سمرة قد حفظ" رواه أبو داود -واللفظ له-، وابن ماجه، والترمذي في "السنن". وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن".

فسكوت الإمام إذن بعد قراءة الفاتحة لإعطاء فرصة للمأمومين لقراءتها مسألة خلافية بين الفقهاء، ومن القواعد المقررة شرعًا في مثل هذه المسائل الخلافية أنه: "لا إنكار في مسائل الخلاف"، وأنه "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

وعليه: فإن للإمام ألَّا يسكت بعد قراءة الفاتحة ولا يمهل المأمومين لقراءتها بعده؛ تقليدًا لمن كره ذلك من الفقهاء، وله أن يسكت سكتة يسيرةً لكي يعطي فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة عقب قراءتها؛ تقليدًا لمن أجاز.

قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج": [والسكتات المستحبة في الصلاة أربع على المشهور: سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها، وثانية بين ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وآمين، وثالثة للإمام بين التأمين في الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، ورابعة قبل تكبيرة الركوع].

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع": [يستحب سكوت الإمام بعد الفاتحة؛ ليقرأ مَنْ خلفه؛ لئلا ينازع فيها].

بل عَدَّ الإمام الأوزاعي وغيره أنَّ هذا من فقه الإمام وعلمه؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط": [قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يسكت؛ ليقرأها مَنْ خلفه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال: نعم].

مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة

إذا تقرر هذا واختار الإمام أن يسكت في صلاته عقب قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة فقد استحب له فقهاء الشافعية والحنابلة أن يسكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة.

 

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [قال أصحابنا: ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها].

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج": [ويستحب سكوت الإمام بعد تأمينه في الجهرية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ويشتغل حينئذ بدعاءٍ، أو ذكرٍ، أو قراءةٍ سِرًّا، قاله في "المجموع"، والقراءة أَولى].

وقال العلامة البُجَيْرِمِي الشافعي في "حاشيته على الخطيب": [ويسن سكتة بعد آمين ولو لمنفرد، ومثلها للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة].

وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع": [(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي: بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث أبي داود وابن ماجه عن سمرة؛ ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام].

وهذا القول يتسق مع ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة من أنه يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

قال الإمام ابن كثير في "تفسيره": [قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ يعني في الصلاة المفروضة].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: [أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة] كما في "المغني" للعلامة ابن قُدَامَة.

وما نص عليه فقهاء الشافعية من وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية مطلقًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه. ينظر: "تبيين الحقائق" للزَّيْلَعِي، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي، و"المجموع" للنووي، و"المغني" لابن قُدَامَة.

والقاعدة الفقهية أَنَّ: "الخروج من الخلاف مستحب"؛ ومن ثَمَّ فيستحب قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، وعلى الإمام -على سبيل الاستحباب- أن يسكت سكتة خفيفة تتيح للمأمومين قراءة الفاتحة قبل شروعه في السورة خروجًا من الخلاف؛ فإذا لم يسكت وشَرَع في قراءة السورة مباشرة؛ فالمختار للفتوى أنه يجب على المأمومين حينئذٍ الإنصات والاستماع لقراءة إمامهم وعدم الانشغال بقراءة الفاتحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء قراءة الفاتحة دار الافتاء

إقرأ أيضاً:

حكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضح

تواصل دار الإفتاء المصرية الرد على تساؤلات المواطنين حول مسائل الحمل والإجهاض، حيث ورد إليها سؤال من سيدة حامل، تفيد فيه أنها أجرت عدداً من الفحوص والتحاليل الطبية التي أكدت أنها حامل بتوأم، وأن أحد الجنينين متصل الرأس ويعاني من تشوهات متعددة، وقد اقترب موعد الوضع، وتسأل عن جواز إسقاط الحمل في هذه الحالة وما إذا كان ذلك مسموحاً شرعاً.

وردت دار الإفتاء بتوضيح مفصل استناداً إلى أحكام فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة، كما ورد في "حاشية رد المحتار" لابن عابدين و"فتح القدير" للكمال بن الهمام، حيث بينوا أنه يجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعة أشهر من الحمل، أي قبل نفخ الروح، سواء أكان الإجهاض بموافقة الزوج أو بدونه، وذلك ضمن ما يسمى بالعذر الشرعي.

 وأوضحت الإفتاء أن العذر الذي يبيح الإجهاض قبل نفخ الروح يشمل عدة حالات، منها شعور الحامل بالهزال والضعف وعدم القدرة على تحمل أعباء الحمل، خصوصاً إذا كان الحمل صعباً أو عملية الولادة قد تتطلب تدخلاً جراحياً مثل العملية القيصرية أو الشق الجانبي المعروف حالياً.

هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيبمفتي الجمهورية: التمسك بالوسطية ورفض التطرف أساس لمجابهة التحديات

وأكدت دار الإفتاء أن ما لم يتخلق الجنين بعد نفخ الروح، فإن الإجهاض في هذه المرحلة لا يُعد إثماً، وأن الإباحة قبل هذه المرحلة مشروطة بوجود عذر شرعي واضح، مثل الخوف على صحة الأم أو عدم قدرتها على إتمام الحمل بشكل آمن.

 وأشارت الإفتاء إلى أن بعض فقهاء المذهب يرون أنه يكره الإجهاض بعد التخلق حتى وإن لم يتم نفخ الروح، وذلك لأن الماء الذي يتكون فيه الجنين مآله الحياة، ويصبح للجنين حكم الحياة كما في البيض المحرم صيده أو غيره.

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد نفخ الروح، يصبح الإجهاض بمثابة قتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولا تعد العيوب أو التشوهات المولودة سبباً شرعياً للإجهاض مهما كانت درجة التشوه أو إمكانيات العلاج الطبي أو الجراحي، إلا في الحالات التي يتهدد فيها حياة الأم، حين يُراعى الحفاظ على حياتها كأولوية قصوى.

وشددت الإفتاء على ضرورة التفريق بين الحالات التي يجوز فيها الإجهاض قبل نفخ الروح، والتي يحرم فيها بعد نفخ الروح، مؤكدة أن الشرع الإسلامي يراعي حفظ النفس البشرية وحماية حياة الأم ويأخذ بالاعتبار الموانع الطبية والشرعية التي قد تبيح الإجهاض قبل المرحلة الشرعية المحددة. 

كما أكدت دار الإفتاء على أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن احترام أحكام الشريعة وعدم التعدي على النفس البشرية، ويُعطي الأمان للفرد والمجتمع في التعامل مع حالات الحمل المعقدة أو المشوهة.

طباعة شارك دار الإفتاء حكم الإجهاض تشوه الجنين

مقالات مشابهة

  • ما حكم قراءة القرآن حال لبس الحذاء؟
  • بعد تداول مقاطع "البشعة".. الإفتاء توضح الحكم
  • حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
  • نسيت ركعة في الصلاة دون قصد فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
  • حكم ومشروعية أداء الصلاة في الطائرة
  • حكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضح
  • حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح
  • فتاوى المحاكم والمؤسسات.. خدمات دار الإفتاء
  • عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور