قرر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، شطب اسم محامٍ من جدول قيد المحامين، لارتكابه أفعالا تنطوي على المساس بأخلاقيات مهنة المحاماة وتقاليدها والتزاماتها تجاه المجتمع، وذلك مع صدور أحكام قضائية جزائية نهائية وباتة بمعاقبته في جرائم التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته والسب والتهديد، فضلا عن أسبقيات الشكاوى التأديبية المدان عنها، وهو ما يترتب عليه الإخلال بشرط حسن السمعة اللازم لممارسة مهنة المحاماة.

وأفاد مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، بأنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى المحالة من لجنة شؤون المحامين، والرد عليها من قبل المشكو في حقه وتمحيص مستنداتها، تبين أن أساس المخالفات المسندة في الشكوى يقوم على ثبوت إدانة المحامي بموجب أحكام جزائية وتأديبية، تشكل تعارضاً صارخاً مع قواعد السلوك المهني وآداب المحاماة، ومساسا مباشرا بسمعتها، إذ يشترط لممارستها والقيام بأمانتها حسن السيرة والسمعة، والتي يعد وجودها شرط ابتداء وبقاء للقيد في جدول المحامين.

وأشار إلى أن نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أكدت في المادتين الرابعة والخامسة منه، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وأوجبت على المحامين الالتزام بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون، ومنها أن يلتزموا في سلوكهم المهني والشخصي بكل المبادئ ذات الطبيعة الأخلاقية التي تقتضيها المهنة وآدابها وتقاليدها، والتي يجب أن يتحلى بها أي محام في حياته العامة والخاصة، كالاستقلال والنزاهة وحسن السيرة والسمعة.

وبيّن قرار المجلس، أن القانون اشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، موضحاً أنه لما كان ذلك ومع ثبوت الأحكام الجزائية الباتة بالإدانة، والجزاءات السابق توقعيها على المشكو في حقه، يتعين توقيع العقوبة التأديبية بالشطب من جدول قيد المحامين.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على النواب .. تفاصيل تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة

يناقش مجلس النواب غدا الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة.

البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟برلماني: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية المتوازنةبرلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونها

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وجاء نص القانون كالتالي:  

(المادة الأولى)


يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:

مادة (2):


يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.


وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.

مادة (3):

يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

مادة (5):

يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.

ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

مادة (19/ فقرة أولى):

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون

مادة (37):

لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

(المادة الثانية)

تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.

المادة الثالثة

يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه


 

طباعة شارك مجلس النواب مزاولة مهنة الصيدلة الاتفاقيات الدولية الدراسة الأكاديمية سوق العمل

مقالات مشابهة

  • كشف ملابسات استغاثة شخص لتعدي زوج والدته عليه بالقليوبية
  • كشف ملابسات إستغاثة أحد الأشخاص لتعدى آخرين عليه بالقليوبية
  • تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ18 مايو
  • مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
  • قبل عرضها على النواب .. تفاصيل تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة
  • أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
  • قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
  • الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة
  • الدستورية: قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
  • الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام