بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانبوحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.
وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.
ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب لشؤون اللاجئین مشروع القانون الأمم المتحدة النظام العام طالب اللجوء والحق فی الحق فی أی عمل أو إذا
إقرأ أيضاً:
تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
قررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية التصويت بالقراءة التميهدية لصالح مشروع قانون حل الكنيست، عقب تردد ناجم من مخاوف عدم حصول القانون على الأغلبية اللازمة، ما يعني استحاله طرحه مجددا لمدة ستة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، على المشروع الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.
وقالت القناة 12 العبرية إن قادة المعارضة اتخذوا قرارا بالإجماع لطرح مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدين أن القرار "ملزم لجميع الأحزاب" المعارضة.
وبحسب القناة، قررت المعارضة حذف بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة من جدول أعمال الجلسة، بهدف تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون وإسقاط الحكومة.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت المعارضة مترددة في طرح القانون للتصويت خشية رفضه في القراءة التمهيدية، وهو ما سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقا للقانون الإسرائيلي.
كيف يتم تمرير مشروع القانون؟
⬛ يلزم تمرير قانون حل الكنيست التصويت عليه وفق مراحل متتالية ليصبح قانونا نافذا، وتبدأ بالقراءة التمهيدية وهي عبارة عن موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون، وينبغي تمريرها بأغلبية بسيطة.
⬛ بعد تمرير مقترح القانون يتم إحالته إلى لجنة الكنيست، وهي مختصة بالقانون والدستور، وتجري مناقشة وتعديلات على المقترح.
⬛ القراءة الأولى يتم خلالها طرح مشروع القانون للتصويت وعادة تكون في غضون أيام أو أسبوعين.
⬛ القراءة الثانية والثالثة يتم الوصول إليها بعد المراجعة النهائية لمقترح القانون.
⬛ بحال الإجماع السياسي أو الاستعجال حينما يكون هناك أزمة ائتلافية في الحكومة يمكن إنهاء جميع القراءات في غضون أيام قليلة.
⬛ قد تؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.
استغلال الخلافات
تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.
وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب "يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.
وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية. ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
انتخابات الكنيست الثامنة عام 1973 تأخرت بسبب حرب أكتوبر 1973، وعادة يتم إجراء الانتخابات المبكرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفق أربع نقاط، وهي:
⬛ اتخاذ رئيس الوزراء قرارا بحل الكنيست.
⬛ قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
⬛ التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
⬛ الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن يمكن للكنيست أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ومثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات.
قلق نتنياهو من الانتخابات المبكرة
سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على ما وصفته "القلق الشديد" الذي ينتاب نتنياهو بشأن فرضية الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أنه يمارس ضغوطا هائلة على الحريديم لعدم التصويت لصالح مشروع قانون "حل الكنيست".
وذكرت الصحيفة أنه "على خلفية تصاعد أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية مع اليهود المتشددين، وتهديهم بالتصويت اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي البالغ بشأن الذهاب إلى الانتخابات"، موضحة أنه "في محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين قال إنه دون الانتصار في غزة، لن يكون لدينا ما نخوض به الانتخابات".
وتخرج عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة بشكل دوري بمظاهرات حاشدة، للمطالبة بالتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل تعنت الحكومة الحالية إزاء التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويتضمن صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربًا دموية على قطاع غزة وصفتها منظمات حقوقية وأممية بـ"الإبادة الجماعية"، تخللتها عمليات قتل وتجويع وتهجير وتدمير واسع للبنية التحتية، في تحد سافر للمجتمع الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 182 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة متصاعدة أودت بحياة العشرات، بينهم أطفال رضع.