لبنان ٢٤:
2025-10-15@17:21:37 GMT

جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب

تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT

يعقد مجلس النواب جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس  نبيه بري، لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.   وسيتمّ درس 14 بنداً ومن أهمّها التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.   وقبيل بدء الجلسة، قال النائب سليم الصايغ: "نشارك في جلسة التشريعية للتمديد لقائد الجيش واتّفاق وقف النار بادرة خير ونتمنى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة".



بدوره، قال النائب غياث يزبك: "ما نرضى عليه اليوم فقط هو وقف إطلاق النار والقتل المنهجي وتدمير البلد لأسباب لا علاقة للبنان فيها"، لافتاً إلى أن "الاعتداء الأساسي الاكبر هو أن يجر شعب الى حرب لا رأي له فيها ونواب الامة لم يطلعوا على اتفاق وقف إطلاق النار  ولا زلنا نطالب رئيس مجلس النواب بجلسة للبحث حول ما جرى".   من جهته، أكد النائب حسين الحاج حسن أن "العدو هُزم وبقي "حزب الله" وإذا اعتدت إسرائيل فلكلّ حادث حديث".
 
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

طباعة شارك رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الرئاسة النيابة العامة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية لانتخابات البرلمان
  • نبوءة الشيوخ
  • فرج: تقدم ملموس في اختيار مجلس المفوضية مناصفة، ومستمرون لإتمام المناصب السيادية الأخرى
  • يتصدرها النائب محمد أبو العينين.. ننشر القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب في شمال ووسط وجنوب الصعيد
  • مجلس النواب يعقد جلسة غدًا لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب:مجلس النواب حنث باليمين وتجاوز على حق الشعب والقانون
  • الجيش يعلن تولي السلطة في مدغشقر.. والرئيس يتمسك بمنصبه
  • أزمة "النائب الباراشوت" تثير غضب أهالى العامرية بغرب الإسكندرية
  • لظروف شخصية.. النائب السابق «عادل بدوي» يستقيل من حزب الجبهة الوطنية بالمنيا