حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم لزيادة السعر؟ فهناك مجموعةٌ من الجيران في إحدى العمارات اشتَرَكوا في شراء مِصْعَدٍ كهربائي، وبعد عامٍ تقريبًا أرادَ أحدُ الجيران -غيرَ هؤلاء- الاشتراكَ معهم في المِصْعَد، فطلبوا منه مبلغًا أكبر من المبلغ الذي كان سيدفعُه لو أنه اشتَرَكَ معهم أوَّل الأمر، وعلَّلوا تلك الزيادة بزيادة الأسعار، فهل هذا المبلغُ الزائدُ يُعتبر رِّبا؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها: إذا كان عقدُ شراء الوحدة العقارية المذكورة قد تمَّ الاتفاق فيه على مبلغٍ محدَّد خاصٍّ بالخدمات يدفعه المشتري عند التعاقد، وكان المِصعَد مشمولًا في تلك الخدمات، فإنَّه يجب الالتزام بهذا المبلغ، ولا يجوز الزيادة عليه إلا أن يرضى بذلك المشتري، أما إذا لم يكن ذلك حاصلًا فإنَّ المعاملة المذكورة تُعدُّ مِن باب بيع حصةٍ في عينٍ مملوكةٍ لشركاء على المَشَاع، وهي جائزةٌ شرعًا بما يتفق عليه طَرَفَا العقد ويتراضيان عليه مِن الثمن، قَلَّ هذا الثمنُ أو كثُر، مع مراعاة ألَّا يزيد هذا الثمن زيادةً كبيرةً عن ثمن المثل يوم البيع، ولذلك فإن الزِّيادةَ التي يدفعُها المشترِك المتأخِّر عن جيرانه في الاشتراك في المِصْعَد بسبب ارتفاع السعر ليست من الرِّبا المُحَرَّم شرعًا، وإنَّما هي من جُملة الثمن الذي يدفعُهُ في مقابل حِصَّةٍ منه بالاتفاق والتراضي، ولا حرج فيها.
وأضافت: المعاملةُ المسؤولُ عنها تُعدُّ من قبيل بيع الحِصَّة في عينٍ مملوكةٍ لشركاء على المشاع، حيث يشترك أكثرُ من مالِكٍ في كلِّ جزءٍ من أجزاء المِصعَد المملوك لهم شُيُوعًا، ولا يختصُّ أيٌّ منهم بقَدرٍ محدَّدٍ منه، وتلك الشركة تعرف عند فقهاء الحنفية بـ"شركة الأملاك التي يثبُت المِلك فيها بفعل الشركاء"، وهي: أن يَتملَّك اثنان أو أكثرُ عَيْنًا، وهذا المِلك إما أن يثبت بفعل الشريكَيْن أو الشركاء اختيارًا، وذلك عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية أو التصدُّق أو نحو ذلك، أو بغير فعلهم جَبْرًا، كأن يؤول إليهم المِلكُ بالميراث، أو يختلط شيءٌ مِن أموالهم بحيث يَعسُر التمييز بينه. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (6/ 56، ط. دار الكتب العلمية).
وتابعت: وهي صورة من صور "الشركة الأعَمِّيَّة" عند فقهاء المالكية، كما أنَّها داخلةٌ في "شركة الرِّقاب والمنافع" عند الشافعية، كما تدخل ضمن "شركة اجتماعٍ في استحقاقٍ تُملَكُ فيه العين بمنافعها" عند الحنابلة. ينظر: "المختصر الفقهي" للإمام ابن عَرَفة المالكي (7/ 5، ط. مؤسسة خلف أحمد الحبتور)، و"الحاوي الكبير" للإمام أبي الحسن المَاوَرْدِي (6/ 470، ط. دار الكتب العلمية)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي (3/ 494، ط. المكتب الإسلامي).
وبيعُ حِصَّةٍ من العَيْن المملوكة لشركاء على المَشَاع جائزٌ بالإجماع، سواء كان هذا المَشَاع مما يَحتمل القسمة والإفراز أو لا يحتملهما.
وقالت الإفتاء إنه إذا تقرَّر كَوْنُ المعاملةِ المسؤولِ عنها من قبيل بيع الحِصَّة من عينٍ مملوكة لشركاء، فإنَّ البيع يجوز بما يتراضى عليه المتعاقدان وقتَ العقدِ، قلَّ ذلك أو كَثُر؛ إذ مدار الأمر في العقود على التَّرَاضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصعد المصعد الكهربائي الأسانسير دار الإفتاء الإفتاء هذا الم
إقرأ أيضاً:
رسوم استمارة التقديم الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2026
حج الجمعيات الأهلية 2026.. مع بدء وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات التقديم في حج الجمعيات الأهلية، ارتفعت معدلات البحث عن رسوم استمارة التقديم الإلكتروني للحج، وشروط التقديم.
وتقدم «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، كل ما يخص حج الجمعيات الأهلية 2026، ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.
موعد التقديم على حج الجمعيات الأهليةوبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في تلقي طلبات التقديم حج الجمعيات الأهلية 2026 من الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هجريا إلكترونياً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل.
رسوم استمارة التقديم الإلكترونية لحج الجمعيات الأهليةتبلغ قيمة استمارة التقديم الإلكترونية لـ حج الجمعيات الأهلية 200 جنيه للفرد الواحد، وتشمل مجموعة من البيانات المُهمة من ضمنها اسم الإدارة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم وأيضاً التوقيع على أنه مراجعة الطلب، وأن الحاج مستوفي الشروط المعتمدة ولائق صحياً وبدنياً وقادر على خدمة نفسه، وفقا للوزارة.
شروط التقديم على حج الجمعيات الأهليةوضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب بأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها:
- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- أن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025م.
- ألا تكون الجمعية أو المؤسسة قد أقيمت ضدها دعاوى قضائية لحلها أو حل مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة.
- أن يكون المتقدم مقيمًا بدائرة المحافظة وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو أن يقدم مستندًا دالًا على عمله أو إقامته بالمحافظة المتقدم منها في حال اختلافها عن المثبت بالبطاقة.
- ألا يكون قد سبق للمتقدم أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من ذلك عقب إعلان نتيجة القرعة من خلال شهادة التحركات.
-أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026م (الموافق 20 شعبان 1447هـ)، ويُستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- لا يُشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.
- يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وفقًا للسن المحدد في 8 فبراير 2026م.
- يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقة الحركية أو البصرية وفقًا للتقرير الطبي المعتمد من وزارة الصحة.
اقرأ أيضاً«التضامن» تعلن موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026
«التضامن»: غدًا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026