"محلية النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
(المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:
"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة محلية النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كيف يدفع المستأجر 250 جنيه قيمة زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيها مع بداية شهر سبتمبر القادم ، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
ومع بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيها التي يدفعها المستأجر للمالك ، أصبح هناك تساؤل يفرض نفسه الأن كيف سيدفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
موقع “صدى البلد” اتصل هاتفيا بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لمعرفة كيفية دفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
وأكد الفيومي لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ3 أشهر التي سيدفع فيها المستأجر للمالك القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.