"محلية النواب" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المواد على:
(المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:
"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفض طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أملاك الدولة الخاصة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة محلية النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.