الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي سمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
وتستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدي شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الرقابة المالية الهيئة العامة الحقوق المالية لشرکات التمویل العقاری شرکات التمویل العقاری سندات الدین تصل إلى
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.