فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
هل للإمام المسافر أن يصلي بالناس ثلاث ركعات الوتر بعد التراويح؟
نعم، له ذلك، لا مانع، بل قد يكون من الأفضل إذا صلى التراويح أن يصلي بهم الوتر ثلاثًا، والله تعالى أعلم.
إذا أخطأ الإمام في نطق حرف أو كلمة في تلاوته، ودفعتني نفسي إلى تصحيحها عن طريق تحريك شفتي بالصواب، هل هذا يؤثر على صلاتي؟
لا، لا يؤثر على صلاته، بل الأصل أنه ليس له أن يتابع الإمام إذا أخطأ الإمام في نطق حرف، سواء في إعطائه حقوقه، أو في إخراجه من مخرجه الصحيح، أو في الإتيان به بصفاته، فإن لم يتيسر للإمام ذلك، فهذا لا يعني أن يقلده المأمومون، بل على المأموم أن يأتي به صحيحًا من مخرجه الصحيح، وبصفاته التي يعرفها، دون أن يرفع صوته بذلك، بقدر ما يسمع نفسه، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
ما الحكم من التكرار في قوله تعالى: «وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقًا لما بين يديه من التوراة» ثم في نفس الآية «مصدقًا لما بين يديه من التوراة»؟
في الآية الكريمة، لنقرأها: «وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ» إذن، «مصدقًا لما بين يديه من التوراة» الأولى جاءت لبيان حال عيسى عليه السلام.
أما الثانية، فإنها جاءت بعد قوله تعالى: «وآتيناه الإنجيل فيه نور وهدى ومصدقًا لما بين يديه من التوراة»، فهي وصف للإنجيل، فالأولى وصف لعيسى عليه السلام، والثانية وصف لما أوتي إياه، وهو الإنجيل، فليس هناك تكرار في الآية الكريمة، وهذا الذي أحفظه، ومما ذكره المفسرون، وهو المناسب لسياق الآية الكريمة.
وحين تُقرأ الآية كلها، يتبين أن الوصف الثاني «ومصدقًا لما بين يديه من التوراة» إنما هو للإنجيل الذي أوحي به إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وأما الوصف الأول «مصدقًا لما بين يديه من التوراة» بعد قوله «وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم»، فهو وصف لما كان عليه عيسى عليه السلام، والله تعالى أعلم.
في قوله تعالى: «الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، هل يمكن أن نفهم من لفظ «أجدر» أن الأعراب لابد أن يبقوا على جهلهم بحدود الله تعالى لسوء طباعهم؟
لا، ليس كذلك، «أجدر» تعني كما فهم العلماء: أحق وأولى، وذلك بالنسبة لمن تقدم ذكرهم من المنافقين من أهل المدينة، ثم انتقل السياق إلى بيان حال الأعراب الذين يسكنون البوادي بعيدًا عن الحاضرة، فقال: «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله»
فهذه حكاية حال، وذلك لأسباب ترجع إلى طبيعة معيشتهم في البادية، بعيدًا عن الحواضر، وهذه الحياة أورثتهم جفاءً وغلظة، وأبعدتهم عن معايشة الوحي الذي كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حكاية حال لبيان وصفهم، وأن كونهم أبعد عن التعرف على أحكام الدين وما يتنزل من وحي الله تبارك وتعالى إنما يرجع إلى كونهم أعرابًا بعيدين عن الحواضر، بعيدين عن المدينة، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والآية الكريمة تشير إلى أن الأصل أن يتعلم هؤلاء الأعراب، وأن يقصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده عليه الصلاة والسلام، أن يتجهوا إلى الحواضر لتلقي العلم والتعرف على الأحكام الشرعية وتلقي القرآن الكريم.
فالآية تشير إلى هذا المعنى، وليس إلى أنهم سيبقون على جهلهم، وإنما إلى حالهم وقت نزول الآية بسبب بعدهم عن مركز الوحي والتعليم، كما أن بعض الناس دائمًا ما يستشهد بهذه الآية الكريمة وكأن هذا الوصف ملازم للأعراب، وهذا غير صحيح، فإن الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية الكريمة قال: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول»، فأشاد بصنف من الأعراب، واستثناهم مما ذكره سابقًا، وامتدحهم بصدق إيمانهم وبذلهم في سبيل الله تبارك وتعالى.
فلا يصح التعميم بإطلاق هذا الوصف على جميع الأعراب، فهذا غير صحيح، وهذا يشبه ما يفعله البعض من استخدام بعض الآيات أو الأحاديث في غير سياقها، مثل قولهم للنساء: «إن كيدكن عظيم»، في حين أن هذا الوصف جاء خاصًا بنسوة يوسف عليه السلام وما دبّرن له، وليس عامًا لكل النساء، وكذلك قولهم: «ناقصات عقل ودين»، فقد بيّنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس عامًا في جميع الأحوال، بل في بعض التكاليف الشرعية التي تقابلها مسؤوليات أخرى نيطت بالمرأة أيضًا.
فاستخدام بعض الأدلة الشرعية في غير سياقها، بقصد التندر أو السخرية أو التنقص، فيه خطورة ينبغي للمسلم أن يترفع عنها، والله تعالى المستعان.
كنت مسافرًا ودخلت مسجدًا لأداء صلاة العشاء، فوجدت الجماعة الراتبة على وشك الإقامة، فهل يجب عليَّ أن أدخل معهم من باب «إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة»؟ أم يصح لي أن أصلي المغرب ثم ألتحق بالجماعة بعد انتهائي من صلاة المغرب؟
يعني هو في أول سؤاله قال: على وشك إقامة الصلاة، فطالما أنهم لم يشرعوا بعد في أداء صلاة الجماعة، فليأخذ مكانًا من المسجد، حبذا أن يكون في صرحة المسجد، أو أن يكون بعيدًا، ويشرع في صلاته، ثم بعد ذلك يستدرك معهم، وهذا الأمر هو الأولى في حقه، لأنهم لم يبدؤوا بعد في الصلاة، فهكذا ورد في سؤاله أنهم لم يشرعوا، أو على وشك أن تقام الجماعة، فليدخل، عسى أن ينتظروه هم، أو أن يؤخرهم.
الحاصل أن الصلاة لم تُقم بعد، فليأخذ ناحية من المسجد، حبذا أن تكون بعيدة حتى لا يشوّشوا عليه، يصلي الأولى، ثم يلتحق معهم، أما لو كانوا قد شرعوا في الصلاة، ففي المسألة خلاف، قيل بهذا القول المتقدم، وهو أن يأخذ ناحية من المسجد فيؤدي صلاته، ثم يستدرك معهم، وقيل بأن عليه أن يدخل معهم، للحديث المذكور في السؤال: «إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة».
وهؤلاء اختلفوا، هل يجعل صلاته معهم نافلة، أم تكون هي الفريضة الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك الصلاة التي فاتته، هذان قولان أيضًا.
فالمسألة فيها خلاف، إذا كانت الصلاة قد أقيمت، ودخل هو ولم يصلِّ بعد الصلاة الأولى لأنه مسافر، وكان ينوي الجمع تأخيرًا، ففي المسألة هذه الأقوال: قيل إنه يصلي الفريضة الأولى أولًا، ثم يلتحق معهم للفريضة الثانية، وقيل إنه يلتحق معهم متنفّلًا حتى لا يفوته أجر الجماعة، ثم يأتي بصلاتين، وقيل إنه يصلي معهم الفريضة الحاضرة، ثم يقضي الصلاة الفائتة.
وينبغي للمسلم أن يجتنب الوقوع في مثل هذه الأحوال، فمواعيد الصلاة أصبحت معلومة معروفة منضبطة، ويمكن له أن يختار الوقت المناسب ليؤدي فيه الصلاة دون أن يوقع نفسه في مثل هذا الحرج، والله تعالى أعلم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وسلم الآیة الکریمة علیه السلام والله تعالى الله تعالى
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان .. حكم ارتداء الحاج المٌحرم للرباط الضاغط ..وهل يجوز الاشتراك في أضحية بأقل من السبع .. وهل نصلي العيد يوم الجمعة
فتاوى تشغل الأذهان
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟
هل يجوز للحاج المٌحرم وضع الرباط الضاغط على الفخذ
ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن مدى جواز استخدام الرباط الضاغط على الفخذ خلال الإحرام، وذلك للحماية من التسلخات الناتجة عن المشي.
وأوضحت الدار في ردها أنه لا مانع شرعًا من استخدام هذا الرباط أثناء الإحرام إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرة إلى أن الممنوع في الإحرام هو ارتداء المخيط على الهيئة المعتادة، بينما لا يُعد الرباط الضاغط من هذا النوع.
أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام في الحج يمثل بداية رحلة روحية تبدأ بالتخلي عن كل مظاهر الدنيا والزينة، مشيرا إلى أنه لحظة إعلان الحاج استسلامه الكامل لله بقول "لبيك اللهم لبيك"، والتي تعبر عن خضوع وخشوع تامين.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية بأقل من السُبع ؟
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.
ماذا لو صادف عيد الأضحى يوم الجمعة؟
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من يجمع بين صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد لا يعفى من أداء الجمعة، معتبرا أن المسألة أسيء فهمها في كثير من الأحيان.
وأشار كريمة إلى أن المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة؛ فالحنفية والمالكية يرون أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لمن صلى العيد، مستشهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سكان الحضر كانوا يؤدون الصلاتين معا، رغم تخفيفه عن أهل البادية ممن يتكبدون عناء السفر.
وأضاف في تصريحات سابقة له أن الحديث النبوي الذي يجيز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة كان خطابا موجها خصيصا للبدو الذين يسكنون أماكن بعيدة، ولم يكن المقصود به أهل المدن، ولهذا فإن على المسلم المقيم في الحضر أن يصلي العيد ثم يعود لصلاة الجمعة إذا تزامنا في يوم واحد.
كما أورد كريمة ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة من اختلاف في الرأي، موضحا أن الحنابلة أجازوا ترك الجمعة لمن شهد العيد بشرط أن يصلي الظهر بدلا منها، معتبرين سقوط الجمعة هنا سقوط حضور وليس سقوط وجوب، أي أن الجمعة لا تسقط عن الإمام أو من لا عذر له.