الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
- مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
- مادة (٤ / فقرة ثانية): يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
- مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
- مادة (۱۱ / فقرة رابعة): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
المادة الثانية
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك