علي جمعة: يجب ردع من يتصدرون للفتوى بدون مرجع شرعي أو فقهي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
مشروع قانون الفتاوىوفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
حيث أكد رئيس اللجنة، على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعاً عاماً لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى ، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الحكومة متمسكة بنص المادة ، وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الفتوى مشروع قانون الفتوى الافتاء مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
استمرار الالتزامات العمالية رغم إغلاق أو إفلاس المنشأة بالقانون
يعد قانون العمل الجديد أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشمله من حفظ كامل لحقوق العامل وأيضا المحافظة على فعالية الانتاج.
ووفقا للقانون لا يسقط حق العمال في الحصول على مستحقاتهم في حال تصفية أو إغلاق أو إفلاس المنشأة، ويجب تحديد أجل لسداد هذه الحقوق مع متابعة الجهات الإدارية.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٩) والتي أشارت إلى أنه لا لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون ، حل المنشأة ، أو تصفيتها ، أو إغلاقها ، أو إفلاسها .
الوفاء بحقوق العاملينويجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر بأى من ذلك ، أجلاً للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها فى الأجل المحدد .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال .
ونصت مادة (۱۰) على انه إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون ، أو لوائح المنشأة المعتمدة ، أو اتفاقيات العمل الجماعية .
ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنين معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .