السجن 3 سنوات لمتهم بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه بالتجمع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة قنديل، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن في التجمع، بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وأحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة الشروع شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه، بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه، بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا إياه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ولسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي فشلت عملية السرقة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية الشهود الشاهد الأول المجني عليه شهد أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم باشهار سلاح أبيض في وجه المجني عليه، وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب و أثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه، وأثناء ذلك حضرالشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه الشاهد الثاني ضابط بقسم شرطة التجمع، شهد أنه حال مروره بدائرة القسم أبصرالمتهم متحفظا عليه من قبل الأهالي محرزا للسلاح الأبيض وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث المجنی علیه فی سرقة
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.