بوابة الوفد:
2025-11-16@19:37:41 GMT

9دساتير مصرية!

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. وتعد وثيقة الدستور الأساسى للتنظيم القانونى للدول على اختلاف أنواعها.

منذ عهد الملكية فى مصر وحكم أسرة محمد على باشا وحتى قيام الجمهورية المصرية مع قيام ثورة 23 يوليو، مرت على مصر العديد من الدساتير والإعلانات الدستورية بلغت 9 دساتير، بدأت العملية الدستورية باللائحة الأساسية عام 1882 الصادر فى عهد الخديو توفيق ليحل محل دستور 1879.

ويعد هذا الدستور حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر وهو محاولة لتطبيق نظام ديمقراطى فى ظل ولاية عثمانية تمثلها أسرة محمد على، وتلاه دستور 1923، وبدأ العمل به فى الفترة ما بين 1923 ليحل محل القانون النظامى رقم 29 لسنة 1913 ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا من ممثلى الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية.

ثم صدر دستور 1930 تحت رعاية الملك فؤاد الأول وإسماعيل باشا صدقى رئيس وزراء حزب السعديين، وأثار هذا الدستور لغطًا شديدًا لتوسيعه صلاحيات الملك مثل حل البرلمان مما يجعل الملك يملك ويحكم على عكس دستور «23» الذى كان فيه الملك يملك ولا يحكم.

ورفض حزب الوفد أكبر الأحزاب المصرية هذا الدستور وظل يجاهد لإلغائه حتى كانت انتفاضة 1935 والتى قامت فى مصر وسط أجواء الطلبة والعمال واستمرت حتى اضطر الملك إلى إلغاء دستور 1930 وإعادة العمل بالدستور القديم 1923 حتى نهاية عهد الملكية بعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، وأسفر الاستفتاء عليه عن شبه إجماع من الشعب، وتم انتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.

ثم صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وهو أول دستور يصدر بعد الوحدة بين مصر وسوريا. ثم صدر دستور اتحاد الجمهورية العربية المتحدة وهو الدستور المعلن لاتفاق الوحدة ولم يتم تطبيقه عمليًا بين دول مصر وسوريا وليبيا تحت اسم اتحاد الجمهوريات العربية.

بعد ذلك صدر دستور 1971 وتم إقراره فى عهد الرئيس محمد أنور السادات وسمى بدستور مصر الدائم، تم تعديله عدة مرات (1980، 2005، 2007) وظل العمل به جاريًا إلى أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس مبارك عن السلطة، ثم صدر دستور 2012 فى ظل حكم الإخوان وصدر دستور 2014 بعد ثورة 30 يونيو، وألغى هذا الدستور مجلس الشورى وتم تعديله عام 2019 وأعيد مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ.

هناك مطالبات بالعودة إلى دستور «71» أحد المطالبين لزيادة اختصاصات رئيس الجمهورية أو العودة إلى اختصاص الرئيس، كما كان فى دستور «71» بدلاً من تركيز السلطات فى يد رئيس الوزراء كما هو فى الدستور الحالى.

تعديل الدستور وارد إذا اقتضى الأمر ذلك للتوافق مع موجبات التطوير والتعديل من سلطة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب. ودستور «71» من الدساتير الجامدة غير المرنة، جاء وريثًا لنظام الحكم الشمولى، وأثار احتقانًا شديدًا بسبب التعديلات المتعلقة بالمادتين 76، 77، ولكنه أى دستور 71 يتميز عن غيره من الدساتير فى باب الحقوق والحريات وقد وضع هذا الباب تحت رئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت، وهذا الباب يشبه إلى حد كبير دستور 2014 الحالى الذى لم يغير فى باب الحقوق والحريات، ومازال يتضمن هذه الحقوق وهذه الحريات نفسها التى كانت فى دستور 71، والقياس والحكم على أى دستور يكون وفقًا للحقبة التى صدر فيها، والظروف والاحتياجات والمصالح التى كان يحميها، ومن ثم لا يمكن الحكم على دستور أو قانون معين، وفق تفكير تحكمه احتياجات ومصالح مختلفة.

لتعديل الدستور أهمية كبرى تنبع من المكانة التى يتمتع بها الدستور، الذى يأتى على قمة الهرم التشريعى فى الدولة ويضطلع تعديل الدستور بدور محورى فى تعزيز مبادئ الحكم الديمقراطى، كما يعد مظهرًا هاما لسيادة الشعب وعلو إرادته.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن الدستور و القانون الأعلى السلطات العامة هذا الدستور الدستور ا رئیس ا

إقرأ أيضاً:

28 ديسمبر.. حجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وفي مذكراته، طالب الدكتور هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، ومؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.

كما أشار سامح إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.

وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.

وأكد سامح في تدخله أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحاً أن القرارات الصادرة تستند إلى "قيم قروسطية وسلفية" تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهداً بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.

اقرأ أيضاًإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص ونقل بميناء الدخيلة بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على طفلة في كفر الشيخ

على طريقة «بين السما والأرض».. إنقاذ أب وطفله تعطل بهما المصعد بالفيوم

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستمع لتجربة طفلة مصرية ناجحة في Cairo ICT
  • الدستور اللبناني والمقاومة.. ترابط أم انفصام؟!
  • بارزاني: الأقرب للحزب الديمقراطي هو الملتزم بالدستور كاملاً
  • إعتماد مواصفة عالمية للتمور الطازجة
  • 28 ديسمبر.. حجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للنطق بالحكم
  • الإكوادور تستفتي على الدستور وعودة القواعد الأجنبية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بلجيكا بذكرى عيد الملك
  • خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد
  • ماذا وراء حظر ألمانيا جمعية مسلم إنتر أكتيف؟
  • تعديل في دستور باكستان يمنح الحصانة مدى الحياة للرئيس وقائد الجيش الحالي