خطوات بسيطة لاستخراج جوازات السفر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يعد الحصول على جوازات سفر أمرًا ضروريًا للهوية الدولية والتحقق من عبر الحدود، فهي وثيقة اتصالها مع اقتراب موعد استخدامها للخارج عادي، ويحتوي على معلومات مثل الاسم، التاريخ، الجنس، الشخصية، الجنسية، والصورة الشخصية، ويمكن استخدامه لتأشيرات الدخول والخروج من مختلف البلدان.
خطوات استخراج جواز السفر
١. قم بزيارة مكتب الهجرة أو لن تضطر إلى إصدار وثائق السفر في بلدك.
٢. قم بإحضار المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر الوطني أو شهادة الجنسية والشخصية، وأي مستندات إضافية حسب اللوائح المحلية.
٣. قم بملء استمارة طلب جواز السفر لوجود الوثائق المطلوبة.
٤. دفع الرسوم المتعلقة بإصدار جواز السفر.
٥. بعد تفاصيلها والدفع، ستصدر لك جوازات السفر الجديدة بعد فترة زمنية معينة. يجب عليك التحقق من هذه الفترة ذات الصلة العامة.
٦. قبل السفر، تأكد من أن جواز السفر ساري المفعول حتى توقيع جميع الفيز والخبرة اللازمة للواضحة المحددة.
٧. يرجى مراجعة الموقع الرسمي للهجرة أو الحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار جوازات السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقيع تفاصيل جواز السفر وثائق هجرة تحقق تاشيرات الدخول مستندات الموقع الرسمي جوازات سفر خطوات بسيطة جواز السفر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.