احذر.. غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكابك هذه المخالفات | تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أقر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقوبات قاسية لكل من سولت له نفسه إخفاء مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
في هذا الصدد ، نصت المادة "3 مكررا ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منع الممارسات الاحتكارية الممارسات الاحتكارية عقوبات التموين المواد البترولية
إقرأ أيضاً:
113 مليون جنيه.. حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة بـ1.4 طن من أصناف المخدرات
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل من 10 متهمين عصابي تقوده سيدةبـ 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه
وزارة الداخلية
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم ( عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة )
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.