يقوم مجلس مراقبة Meta بتوسيع نطاق اختصاصه ليشمل Threads. أعلنت المجموعة أن مستخدمي Threads سيتمكنون الآن من استئناف قرارات الإشراف على محتوى Meta، مما يمنح المجموعة المستقلة القدرة على التأثير على سياسات أحدث تطبيقات Meta.

إنه توسع ملحوظ لمجلس الرقابة، الذي قام حتى الآن بدراسة مشكلات الإشراف على المحتوى المتعلقة بمنشورات Facebook وInstagram.

وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الإدارة، في بيان: "إن وجود مساءلة مستقلة في وقت مبكر لتطبيق جديد مثل Threads أمر في غاية الأهمية".

وفقًا لمجلس الرقابة، ستعمل مناشدات المستخدم على Threads بشكل مشابه لكيفية عملها على Instagram وFacebook. عندما يستنفد المستخدمون عملية Meta الداخلية، سيكون بمقدورهم طلب مراجعة من مجلس الرقابة. 

بموجب القواعد التي تم وضعها عند تشكيل مجلس الإدارة، يتعين على Meta تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمناصب محددة، ولكنها ليست ملزمة بالالتزام بتوصيات سياستها.

إن إضافة الإشراف على محتوى Threads إلى نطاق اللوحة يؤكد على التأثير المتزايد للتطبيق المشابه لـ Twitter الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي.

 لقد نمت Threads بالفعل إلى 130 مليون مستخدم وتوقع مارك زوكربيرج أنها قد تصل يومًا ما إلى مليار مستخدم.

رسميًا، تمتلك Threads نفس القواعد المطبقة على Instagram. لكن ميتا واجهت بالفعل بعض المعارضة من المستخدمين بشأن سياساتها الخاصة بالتوصية بالمحتوى. تحظر المواضيع حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بـCOVID-19 والموضوعات الأخرى "التي قد تكون حساسة". كما أثارت الشركة بعض الدهشة عندما قالت الأسبوع الماضي إنها لن توصي بالحسابات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي ما لم يختار المستخدمون الاشتراك في مثل هذه الاقتراحات.

بغض النظر عما إذا كان مجلس الإدارة سينتهي به الأمر إلى التفكير في هذه الاختيارات، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو Threads أي تغييرات نتيجة لتوصيات المجلس. لا يقبل مجلس الرقابة سوى جزء صغير من طعون المستخدمين، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى تتخذ المجموعة قرارًا، والعديد من الأشهر حتى تغير Meta أيًا من قواعدها نتيجة للتوجيهات. (يمكن لمجلس الإدارة، في بعض الحالات، تسريع العملية.)

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الإدارة مجلس الرقابة

إقرأ أيضاً:

رئاسيات: المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون

شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.

ويأتي هذا بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات,  محمد شرفي.

ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

وفي هذا الصدد, شرع الراغبون في الترشح الذين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم, في الطعن في قرار السلطة, حيث كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية, أحمد إبراهيم بوخاري, أنه إلى غاية الآن, قام راغب واحد في الترشح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.

وقد أرسلت السلطة الوطنية صباح اليوم الخميس, قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.

وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أول أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.

ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.

وإثر الإعلان عن القائمة النهائية من طرف المحكمة الدستورية, يشرع المترشحون للرئاسيات في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

مقالات مشابهة

  • رئاسيات: المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون
  • Meta تحتاج إلى قواعد محدثة للتزييف العميق الصريح
  • ميتا تحذف 63000 حساب على Instagram مرتبط بعمليات ابتزاز
  • تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية
  • شركة ميتا تتحرك بعد تزييف إباحي لامرأتين شهيرتين
  • أمانة بغداد تكشف خطة لتطوير وتأهيل 4 طرق سريعة
  • الحكومة تنقل تبعية منظومة الشكاوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • ميتا تكشف عن أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي
  • «قادبورة» يبحث أداء الشركة الليبية للبريد مع رئيس مجلس إدارتها
  • Llama 3.1 أحدث طلقات ميتا في معركة هيمنة الذكاء الاصطناعي