سيستم وكاميرات.. بيان مهم من لجنة الاتصالات بالنواب بشأن واقعة فتاة الشروق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة اتخاذ عدة تدابير احترازية فورية، تتعلق بجميع التطبيقات الإلكترونية، والشركات المخصصة لتشغيل سيارات النقل الذكي، لضمان سلامة الركاب وجودة الخدمة المقدمة لهم عن طريق استحداث نظام تكنولوجي للمراقبة والمتابعة من قبل الشركة على الرحلات، من خلال سيستم متكامل وكاميرات مراقبة ثابتة، ورصد كامل لمسار الرحلات مع وجود خط ساخن للطورائ لأي شركة تعمل في هذا المجال، حتى يتمكن الراكب بالاتصال بهذا الخط الساخن حال حدوث أي مشكلة.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، أنه يجرى دراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير والمقترحات في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يتكرر ما حدث في واقعة فتاة الشروق.
كما طالبت لجنة الاتصالات بضرورة أن يتيح التطبيق المشغل للخدمة "الأبليكشن" إمكانية طلب إيقاف الرحلة حال طلب الراكب في عدم استكمال لأي سبب من الأسباب بحيث تتيح هذه الميزة توقيف السيارة من قبل التطبيق.
واقترحت اللجنة ضرورة عمل اتفاقية لتطبيق الإجراءات الإلكترونية الجديدة التي سيتم التوصل إليها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيقات سيارات النقل الذكي، وفق المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومنها ضرورة ان يكون هناك جهة اتصال واحة تربط أطراف الخدمة وهى الشركة والسائق والراكب للحد من أي مشكلات مستقبلية لشركات النقل الذكي.
وطالبت اللجنة بضرورة أن تعمل شركات النقل الذكي من خلال تطبيقاتها الإلكترونية على توعية المستخدمين بعناصر الأمان والقواعد العامة للسلوك، لكل الأطراف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب واقعة فتاة الشروق طوفان الأقصى المزيد النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية الأب المتهم بمعاشرة ابنته التي لم تبلغ 18 من عمرها وإنجاب طفل منها بمدينة نصر إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة واستمعت النيابة إلى شقيقة المجني عليها
أقوال شقيقة المجني عليها
حبث شهدت بتحقيقات النيابة العامة - أنه حال تواجدها رفقة شقيقتها "المجي عليها" ووالدها "المتهم" - بالعين محل إقامتهم أبصرت قيام الأخير باصطحاب الأولى إلى غرفة معيشته رغماً ثم
طرحاً بالقوة على فراش النوم حاسراً عنها ثيابها، وما أن أبصر تواجدها نهارها وأخرجها خارج الغرفة محل حدوث الواقعة وأضافت أن المتهم أعتاد مواقعة المجني عليها كرهاً عنها متى تأكد من خلو العين من ثمة معين يدرأه عن فعله.
شهادة المجني عليها
وشهدت المجني عليها بقيام والدها المتهم بمواقعتها كرهاً عنها غير مرة بأن كان يتحين خلو العين محل إقامتهم من درئه عن فعله وينزع عنها ملابسها عنوة، ويعاشرها كرهاً عنها، فنجم عن ذلك وضعها لذكر حملته سفاحاً منه.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها نجلته الطفلة أكثر من مرة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بأن كان يقتادها قسراً داخل أحدى غرف سكنهما ويطرحها فوق الفراش عنوة، وكان من جراء ذلك إنجابها طفلاً كامل الأشهر الرحمية حال كونه من أصولها (والدها)
يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية :
حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
عقوبات رادعة لجريمة الزنا
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.
ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.