ليس هذا الحل يا جبريل الحل ان تستقيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
محمد الحسن محمد عثمان
لا اعرف لماذا لا تضع قياداتنا دائماً الاستقاله من المنصب كحل او كخيار لمايواجههم من مشاكل لماذا نستبعد دائماً الاستقاله من المنصب والحقيقه نحن فى السودان نفتقد لثقافة الاستقاله التى تمارس فى كل العالم ولكننحن فى السودان نلتصق بالمنصب اى منصب حتى ولو منصب خفير ولانفارقه الا بالموت او الفصل او بلوغ السن القانونيه والنزول للمعاش وعلى مضض وقد لا حظت ذلك فى تصريح دكتور جبريل وزير الماليه الاخير اذاكان صحيحاً عن نهب موارد البلد وان البلد على وشك الافلاس وماذا تنتظر ياجبريل فان وزير مالية البلد التى وصلت لحد الافلاس كما ذكرت عليه ان يتنحى فوراً ياجبريل واعطى الفرصه لآخر عسى ولعل وما هذه العاده القبيحه عندنا بالالتصاق بالمنصب وعدم مفارقته الا بالموتافسحوا المجال ياجبريل ورفاقه لشبابنا انت ومعك هؤلاء الملتصقين بالكراسى الى الابد
محمد الحسن محمد عثمان
omdurman13 @msn.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تحدد المحكمة مدة إيداع نجل محمد رمضان بدار الرعاية؟.. مصادر تكشف السبب
كشفت مصادر قضائية، آخر تطورات صدور حكم قضائي من محكمة جنح الطفل، بإيداع نجل الفنان محمد رمضان، داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد زملائه داخل نادي «نيو جيزة»، بمدينة السادس من أكتوبر.
المادة 101 من قانون الطفلوقالت المصادر، لـ الأسبوع، إن المحكمة لا تحدد في حكمها مدة الإيداع، مشيرة إلى أنه بعد إيداع المتهم - نجل الفنان محمد رمضان-، داخل دار الرعاية، يقدم تقرير دوري كل شهرين علي الأكثر من الدار - بحالته - وبناء عليه تقرر إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء، علي أن يراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة.
وواصلت المصادر أنه وفقًا لنص المادة 101 من قانون الطفل: يحكم على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية: ( التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
واستكملت المصادر، أنه في جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل، والتي نصت على أن يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وأكدت المصادر أنه في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
وصدر قرار محكمة جنح الطفل، خلال الجلسة الأولى التي شهدت حضور والدة المجني عليه، وغياب المتهم، لتعرضه لوعكة صحية، حسب أقوال دفاعه، الذي طالب بتأجيل الجلسة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبٍل هيئة المحكمة، بينما طالب الدكتور أحمد مختار، دفاع أسرة الطفل المجني عليه، بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بموكله من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سبّبها له المشكو في حقه.
سبب الجريمة.. وطعن على الحكموقال أحمد الجندي المحامي، دفاع المتهم، إن الواقعة، حدثت على خلفية تعرّض موكله - نجل الفنان محمد رمضان-، للتنمّر بسبب لون بشرته السمراء، مؤكدًا على أن فريق الدفاع يدرس حاليّاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.
اقرأ أيضاًبأسلوب انتحال الصفة.. ضبط عاطلين بتهمة الاستيلاء على أموال مواطن في النزهة
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي
قضايا قيمتها 7 ملايين.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية