خطوات بسيطة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي وثيقة لإنشاء سجل فردي لفرد معين، وتحتوي على هذه المعلومات عادة حول المحكوم عليه أو حتى محكوميته في جرائم معينة.
يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
تختلف إجراءات الحصول على صحيفة الحالة من مكان آخر، كما يجب عليك الوصول إلى الدعوى القضائية في منطقتك للحصول على هذه الكلية واتباع الإجراءات المحددة التي تطلبها هذه عندها.
يمكن الحصول على صحيفة حالة الرغبة في الحصول على طريق القيام بالخطوات التالية:
قم بزيارة مكتب الشرطة الخاص بك أو أولا وقبل كل شيء: قد يكون زيارة مركز الشرطة أو مكتب كوليدج في البلد الذي ترغب في الحصول عليه.
طلب تقديم: ما يحتاج إلى الحصول على وثيقة الحالة الخاصة بتقديم طلب رسمي ومعرفة شخصية صالحة.
دفع الرسوم: قد لا تسيطر عليك دفع رسوم للحصول على النسخة.
في انتظار وحدة المعالجة المركزية: بعد تقديم الطلاء الزجاجي، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة معينة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة.
برجاء ملاحظة أن الخطوات والمتطلبات يمكن أن تمتد من دولة إلى أخرى، لذا من الضروري التحقق مباشرة من الجمعية أو موقع الحكومة للمعرفة الدقيقة لكيفية الحصول على جهات مختلفة في بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي معلومات محكوم عليه استخدام تحقق جرائم قضائي إجراءات رسوم خطوات بسيطة مركز الشرطة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره النواب نهائيا حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.