29 أبريل.. الحكم على مرتضي منصور في قضية مهمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قضية السب والقذف المقامة من موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، للحكم في جلسة 29 أبريل.
مرتضى منصور يسب موظفة الجهاز المركزي للمحاسباتوقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
واتهمت النيابة العامة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور نادي الزمالك الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مجلس الزمالك يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يوم 21 أكتوبر
وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي "الاجتماع الخاص" لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، بمقر النادي.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:
إعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.
- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ٤٠٠٠ أربعة ألاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم
- تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- يكون التصويت حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.