قبل بدء أولى جلسات المحاكمة.. غياب أسرة المتهم في قتل «صاحب قهوة أسوان»
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تغيبت أسرة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» في منطقة الكوربة بمصر الجديدة عن حضور أولى جلسات محاكمة نجلهم.
وتنظر محكمة جنايات أول درجة شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد، في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان» بشوارع منطقة مصر الجديدة.
اعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق أمير، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم طرف ثان شريك بمقهى بذات العقار «متوفي»، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته.
وتم ضبط مرتكب الواقعة في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاًجثة طائرة.. تحقيقات في مصرع طالب بالمنيب
مشكلة تحولت لجريمة.. النيابة تحقق في مقتل شاب طعنًا بشوارع المعادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مصر الجديدة حوادث محاكمة صاحب قهوة أسوان مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.
فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف