بوابة الوفد:
2025-07-28@22:54:44 GMT

كيفية صلاة الجنازة على أكثر من متوفي

تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد يحدث أحيانًا اجتماع أكثر من جنازة للصلاة عليها في وقت واحد داخل المسجد أو خارجه، كما وقع في كثير من الأحيان وذكرته بعض كتب الفقه وكثير من كتب التاريخ، ويكون ذلك في حالات الفتن أو انتشار الأوبئة والزلازل ونحو ذلك.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد ربه بن أبي راشد، قال: كان الناس في طاعون الجارف يصلون على جنائز الرجال والنساء متفرقين، فجاء جابر بن زيد -فيما يحسب عبد ربه-؛ فجعل النساء أمام الرجال فصلى عليهم جميعًا.

وأوضحت الإفتاء أن الحكم الراجح هو أن يصلى على الجنائز مجتمعة، وأن تجعل الجنائز المختلفة كصفوف الصلاة، فيقدم من جهة الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.

وأضافت الإفتاء، أن الدليل على جواز فعلها مجتمعة هو ما ورد فيها من آثار عن الصحابة فمن بعدهم كما في "سنن النسائي" أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيدٌ، وضعَا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجلٌ: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة رضي الله عنهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.

وأكدت الإفتاء أن الجمع أولى للإسراع بالجنازة وهو مطلوب شرعًا، كما أنه أخف على المؤمنين وهو مطلب شرعي عام كذلك.

هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة وفضلها
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف حث على حضور صلاة الجنازة، ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَينِ» متفق عليه.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ، وذكر اتباع الجنازة" متفقٌ عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ» رواه البخاري في "صحيحه".

حكم صلاة الجنازة

وقد أجمع العلماء على أن صلاة الجنازة من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يَقُمْ بها أحد أثِمَ الجميع.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [الإجماع منعقد على فرضيتها أيضًا، إلا أنها فرض كفاية؛ إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؛ لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض، ولا يمكن إيجابها على كل واحدٍ من آحاد الناس، فصار بمنزلة الجهاد، لكن لا يسع الاجتماع على تركها] اهـ.

وقال القاضي عياض المالكي في "إكمال المُعلم" (7/ 46، ط. دار الوفاء): [فلا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه في الجنازة على الكفاية، حتى إذا لم يكن بالحضرة عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 212، ط. الفكر): [نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت] اهـ.

حكم الجماعة في صلاة الجنازة

وقالت الإفتاء إن الجماعة في صلاة الجنازة أمرٌ مسنون، وليست شرطًا في صحتها؛ بل تتحقق بصلاة واحدٍ فقط، وعلى ذلك جماهير العلماء أرباب المذاهب الفقهية المتبعة.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 126، ط. دار المعرفة): [أما الصلاة على الجنازة فتتأدَّى بأداء الإمام وحده؛ لأنَّ الجماعة ليست بشرط للصلاة على الجنازة] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 320، ط. دار الفكر): [(قوله: وشمل قوله بفرض الجنازة) أي: فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي، فإن صلوا عليها وحدانًا استحب إعادتها جماعة، (قوله: وقيل بندبها فيها) أي: وهو المشهور] اهـ.

وقال العلامة الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 344، ط. دار الفكرة): [(ويشترط) في صلاة الجنازة (شروط) غيرها من (الصلاة): كسترٍ، وطهارةٍ، واستقبالٍ؛ لتسميتها صلاة، فهي كغيرها من الصلوات.. (لا الجماعة) فلا تشترط فيها كالمكتوبة، بل تسن.. (ويسقط فرضها بواحدٍ)؛ لحصول الفرض بصلاته، ولو صبيًّا مميزًا على الصحيح] اهـ.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية دار الإفتاء أداء صلاة الجنازة حضور صلاة الجنازة حكم صلاة الجنازة صلاة الجنازة رضی الله اهـ وقال

إقرأ أيضاً:

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال ورد إليها حول ما إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات، وذلك في سياق استفسارٍ عن حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية.

وأكدت دار الإفتاء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء على النحو التالي:

الشافعية: أوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا إذا كان مسبوقًا ببعض الركعة أو كلها، ففي هذه الحالة يتحمل الإمام عنه ما سبق منها.

الحنفية: رأوا أن قراءة المأموم خلف الإمام مكروهة تحريمًا، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية.

المالكية: اعتبروا أن قراءة المأموم لسورة الفاتحة مندوبة في الصلاة السرية، ومكروهة في الصلاة الجهرية.

الحنابلة: قالوا إن قراءة المأموم مستحبة في الصلاة السرية، كما تُستحب في سكتات الإمام في الجهرية، وتُكره أثناء قراءة الإمام.

وأشارت دار الإفتاء، توفيقًا بين هذه الأقوال، إلى أن الواجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو الإنصات والاستماع لقراءة الإمام، تنفيذًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

وأوضحت الدار أن قراءة الفاتحة من المأموم تكون مندوبة في حال سكت الإمام بعد انتهائه من القراءة، أو إذا كان المأموم في الصفوف الخلفية ولا يسمع القراءة، أو كان به صمم أو ضعف سمع. أما في الصلاة السرية، فتُندب له القراءة خروجًا من الخلاف.

حكم التشاؤم من شهر صفر وغيره من الأيام أو الشهور.. الإفتاء تجيبكيف أستيقظ لصلاة الفجر ؟.. نصائح من الإفتاءهل يجوز قول "سيدنا الحسين" ؟.. دار الإفتاء تجيبهل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح القتيـل حول أهله

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة 

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن قراءة سورة الفاتحة ركن أساسي في صحة الصلاة، واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه البخاري (756).

وبيّنت دار الإفتاء أن ترك قراءة الفاتحة عمدًا يبطل الصلاة، وكذلك فإن بعض الأخطاء في قراءتها قد تؤدي إلى فساد الصلاة، بخاصة إذا كانت تغير المعنى أو تخل بحروف الكلمة.

 وفي هذا السياق، نبهت الدار إلى عدد من الأخطاء الشائعة التي يجب التنبه لها أثناء قراءة الفاتحة، منها ما يُفسد الصلاة، ومنها ما يُعد لحنًا يخلّ بالكمال، وهي كالتالي:

تسكين كلمة "رَبِّ" في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، والصحيح كسر الباء.

تسكين كلمة "مَالِكِ" في الآية: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، والصواب كسر الكاف مع المد الطبيعي في "مالك".

تسكين كلمة "نعبد"، فيقول البعض: "نعبدْ"، والصواب: "نعبدُ" بضم الدال، دون إشباع أو إطالة في الضم.

إطالة الضم في "نعبدُ"، فيقال مثلًا "نعبدو"، وهو لحن يخلّ باللفظ الصحيح.

عدم تشديد الياء في "إيَّاكَ"، حيث يقرأها البعض: "إياك" بدون تشديد، وهذا يُغيّر المعنى تمامًا؛ إذ أن "إيَّاك" بالتشديد تعني تخصيص العبادة والاستعانة لله وحده، أما "إياك" بدون تشديد فهي ضوء الشمس، ما يؤدي إلى فساد المعنى بل وربما العقيدة.

إبدال حرف الطاء تاءً في كلمة "الصراط"، فيقال: "الصُّرات"، وهو خطأ في النطق.

إبدال الصاد شينًا، فيقال: "الشراط"، بدلًا من "الصراط".

إبدال السين صادًا في كلمة "المستقيم"، فيقال: "المصتقيم"، وهو تغيير واضح للفظ.

إبدال التاء طاءً في نفس الكلمة، فيُقال: "المسطقيم".

إبدال الذال زايًا في كلمة "الذين"، فيقول البعض: "الزين".

ضم التاء في "أنعمتَ"، فيقول البعض: "أنعمتُ"، مما يؤدي إلى قلب المعنى من أن الله أنعم إلى أن المصلّي هو الذي أنعم، وهو قلب مخلّ يُفسد الصلاة.

عدم المد في كلمة "الضالِّين"، فيقرأها البعض بسرعة بدون المد اللازم، وهو إخلال بمد لازم حرفيّ.

طباعة شارك المأموم قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية الإفتاء توضح أركان الصلاة

مقالات مشابهة

  • كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين.. دار الإفتاء تجيب
  • المئات يؤدون صلاة الجنازة على مدير أمن الوادي الجديد
  • إقامة مراسم صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن الوادي الجديد بمسجد الشرطة
  • ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع.. الإفتاء تجيب
  • وفاة خالة الفنان أحمد أمين.. ومراسم الجنازة تقام غدًا
  • هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح
  • كيف أستيقظ لصلاة الفجر ؟.. نصائح من الإفتاء
  • هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق