ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟.
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة
وأجابت دار الإفتاء على السؤال وقالت: إنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه، فإذا تيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم يبطل تيممه، وتجزئه صلاته ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وأشارت الى ان جمهور العلماء مِن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة يرون أنه يُشرَع للمسلم المقيم في الحضر التيممُ عند فَقْد الماء أو انقطاعه، وذلك متى تَيَقَّن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يُمكنه الوصول إليها مِن غير مشقةٍ تَلْحَقُه أو حرجٍ يقع فيه -على اختلاف بينهم في تقدير تلك المسافة، واختلافُهم هذا لا يرجع إلى المسافة ذاتها، وإنما المقصود منه وَضْعُ ضابطِ رَفْعِ المشقة ودَفْعُ الحرج الذي يَلحق المكلَّف بطلبه الماءَ فوق هذه المسافة-.
وأضافت: سواء كان فَقْده للماء حقيقةً بعدم وجود الماء، أو حُكْمًا بكون الماء الموجود لا يكفي للطهارة، أو كان لا يستطيع استعمال الماء لمرضٍ أو نحوه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]. وإنما ذكر السفرُ في الآية الكريمة دون الحضر خروجًا مخرج الغالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيمم الإفتاء دار الإفتاء د الماء
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة ببنطلون واسع؟.. الإفتاء ترد
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات قالت فيه: "أنا بلبس بنطلون واسع مش شفاف، ولما سمعت الأذان دخلت الجامع أصلي، بس ماكنش معايا جيبة ألبسها فوق البنطلون.. هل ينفع أصلي كده ولا أستنى لما أرجع البيت؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن المرأة عليها أن تستر في الصلاة ما تستره أمام الأجانب خارج الصلاة، بأن تكون ثيابها ساترة لجميع الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين، كما هو مذهب السادة الحنفية.
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن الثياب التي تصح بها الصلاة يجب أن تكون "لا تشف، ولا تصف، ولا تكشف"، موضحًا أنه إذا توفرت هذه الأوصاف في البنطلون الواسع جاز للمرأة أن تصلي به، أما إن لم تتحقق فعليها أن تؤجل الصلاة حتى تتمكن من ارتداء ثياب تسترها على الوجه المطلوب.
وأشار أمين الفتوى إلى أن البنطلون في ذاته ليس ممنوعًا شرعًا، ولكن الحكم يتوقف على مواصفاته ومدى استيفائه لشروط الستر، مؤكدًا أن الحشمة مطلوبة في كل الأحوال، وأنه كلما زاد الستر كان أولى وأقرب إلى الأدب مع الله تعالى أثناء الصلاة.