لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة لعدم الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها.
ويكون ذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.
يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
كما فرض القانون مشددة في عدد من الحالات لكل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 47 من القانون على أنه يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5 – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ذوي الهمم ذوي الإعاقة عقوبة حبس غرامة المزيد لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جهوده الإنسانية من خلال عقد لقاء جديد مع عدد من الحالات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن أعمال لجنة المساعدات الإنسانية، في إطار حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية
ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يحقق لهم حياة كريمة وآمنة.
محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية متنوعة تشمل مواد غذائية ولحوم للحالات الإنسانيةجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام والدكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد و الدكتورة سحر الجيار، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، و الاستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين
وخلال اللقاء، استقبل محافظ بورسعيد ٧٥ حالة إنسانية من أبناء المحافظة، حيث تم تقديم مساعدات مالية وعينية متنوعة، شملت مواد غذائية و مساعدات مالية ولحوم ، وذلك بهدف دعمهم في تلبية متطلباتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.
وخلال اللقاء وجه المحافظ الجهات التنفيذية لسرعة بحث شكوات المواطنين و العمل على تلبتها في اسرع وقت و تذليل كافة العقبات.
وأكد المحافظ أن تقديم هذه المساعدات يتم وفق آليات دقيقة من خلال لجنة متخصصة تقوم بدراسة الحالات والتأكد من مدى استحقاقها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، مشددًا على استمرار تلك اللقاءات بشكل دوري لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الإنسانية.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت، موجها الجهات التنفيذية المعنية بضرورة التنسيق الكامل مع الحالات التي تم لقاؤها، وسرعة التعامل مع شكواهم وتوفير أوجه الدعم المختلفة لهم.