دار الإفتاء: تحريم الغش حمايةً للناس وصيانةً للأمانة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية تحرِّم تحريمًا قاطعًا الغش في المنتجات الغذائية أو أي سلع أخرى، مشيرةً إلى أن أي تغيير في صورة هذه المنتجات أو خواصها الطبيعية والكيميائية – سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة – يُعد غشًا محرّمًا شرعًا، إذا كان يؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله.
وشددت الدار على أن هذا الفعل يدخل في نطاق النهي النبوي الصريح الوارد في حديث رسول الله ﷺ:«من غشنا فليس منا» (رواه مسلم).
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الحديث الشريف يُجسد مبدأ الأمانة في المعاملات، ويُحذر من كل صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها، لما يترتب على ذلك من إضرار بالمستهلكين وإهدارٍ لحقوقهم، فضلًا عن مخالفته لقيم الصدق والنزاهة التي دعا إليها الإسلام.
حفظ المال من مقاصد الشريعة
وأوضحت دار الإفتاء أن مقصد حفظ المال يُعد من أهم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لصيانتها، مشيرةً إلى أن مقاصد الشرع الخمسة هي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
وأكدت أن كل ما يؤدي إلى حفظ هذه المقاصد يعتبر مصلحة واجبة الرعاية، بينما يُعد كل ما يُهددها مفسدة يجب منعها.
ولفتت الدار إلى أن الغش في المعاملات التجارية أو الصناعية يمسّ أمانة البيع والشراء ويهدد سلامة الأسواق، ويُضعف الثقة بين الناس، وهو ما يُناقض روح الشريعة التي جاءت لتحقيق العدل والشفافية في التعاملات.
غش من نوع آخر
وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء مسألة ادعاء الأعمال العلمية أو سرقة المجهود البحثي، مؤكدةً أن هذا السلوك يدخل ضمن الزيف العلمي والتزيُّن بغير الحق، وهو محرَّم شرعًا ومذموم أخلاقيًا.
وأشارت إلى أن نسبة الجهد إلى غير صاحبه اعتداء على الأمانة العلمية، لأنه يمنح المدّعي مكانة لا يستحقها، ويساويه بالباحثين المجتهدين الذين بذلوا وقتهم وجهدهم للوصول إلى نتائجهم.
واستشهدت الدار بحديث النبي ﷺ:«المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (متفق عليه)، وأوضحت أن هذا النوع من الغش لا يقل خطرًا عن الغش المادي، لأنه يضلّل الناس ويشوّه صورة العلم والمعرفة، ويهدر جهود الباحثين المخلصين، كما أنه يفسد منظومة القيم القائمة على الصدق والاجتهاد.
حفظ الحقوق وردّ الفضل إلى أهله
بيّنت دار الإفتاء أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أيضًا حفظ الحقوق وردّ الفضل إلى أصحابه، مؤكدة أن الكذب أو التزييف في مجالات العلم والمعرفة يُعد خيانة للأمانة العلمية التي أمر الإسلام بحفظها وصيانتها.
وأضافت أن الإسلام لا يفرّق في التحريم بين الغش في المال والغش في الفكر، فكلاهما يؤدي إلى إفساد القيم وهدم الثقة بين الناس.
زيارة القبور يوم الجمعة.. سنة مستحبة
وفي شأن آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور وفضل هذه الزيارة في هذا اليوم.
وقد أجابت الدار عبر موقعها الرسمي بأن زيارة القبور يوم الجمعة من الأمور المستحبة شرعًا، لما ورد من أحاديث وآثار صحيحة تدل على فضلها وثوابها الكبير.
واستدلت الدار بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:«من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برًّا» (رواه الطبراني).
كما نقلت دار الإفتاء عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أنها كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه كل جمعة، كما جاء في رواية عبد الرزاق في المصنف، مشيرةً إلى أن هذا الفعل من سنن البرّ والوفاء، لما فيه من تذكير بالموت والدعاء للراحلين.
الحكمة من زيارة القبور
أكدت دار الإفتاء أن زيارة القبور ليست مجرد عادة، بل هي عبادة روحية وتربوية تُذكّر المسلم بآخرة أمره، وتلين القلب، وتغرس الإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم.
كما شددت على أن الزيارة المشروعة يجب أن تكون بنية الاعتبار والدعاء، لا بنية التبرك أو طلب الحاجات، مشيرةً إلى أن الدعاء للأموات من أعظم صور البرّ التي حثّ عليها الإسلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارة القبور الجمعة الإفتاء دار الافتاء المصرية الغش المنتجات الغذائية دار الإفتاء أن زیارة القبور الغش فی أن هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري يحسم الجدل حول فتوى تحريم لعبة الشطرنج (فيديو)
علق الدكتور عبد العزير النجار، من علماء الأزهر الشريف، على فتوى صادرة عن الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والذي أفتى فيها بتحريم لعبة الشطرنج.
وأشار إلى أن لعبة الشطرنج أصبحت صنعة مثلها مثل كرة القدم، ولو قلنا أنها تلهي عن الصلاة، فكذلك باقي الألعاب تكون كذلك.
رأي موجود في الفقهوأوضح أن ما قاله الدكتور عطية لاشين، هو رأي موجود في الفقه وربما بالنسبة له يكون هذا الرأي أرجح، فالعلماء قديما اختلفوا في حكم لعبة الشطرنج ما بين الحرام والإباحة والكراهة.
وقال عبد العزيز النجار، إن كل هذه اجتهادات يؤخذ منها ويرد، وخلاصة الأمر أن لعبة الشطرنج مباحة إذا كانت حالية من المحرمات كالقمار والميسر.