حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قررت نيابة المطرية، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، في محاولة لاستخراج قطع أثرية بطريقة غير قانونية.
التحريات تكشف تفاصيل الواقعة أكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمين بأعمال الحفر والتنقيب داخل العقار المذكور دون الحصول على تصاريح رسمية، في محاولة للبحث عن آثار مدفونة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع الحفر وضبط المتهمين أثناء قيامهم بأعمال التنقيب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.
اعترافات المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لمحاولات التنقيب غير المشروع عن الآثار، حفاظًا على التراث القومي للدولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية اثار
إقرأ أيضاً:
لا احتجاز بلا استجواب.. القانون الجديد يضع سقفا زمنيا صارما للحبس قبل التحقيق
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
وتنص المادة ١١٢: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم واجراءاته ومدته ومدها واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.