اقتصاد إسرائيل ينمو 12.4% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
انتعش الاقتصاد الإسرائيلي بشدة في الربع الثالث، محققا أداء أفضل من المتوقع بعد الربع الثاني الذي سجل نموا ضعيفا بسبب تضرر الاقتصاد من الصراع مع إيران بالإضافة إلى حرب غزة.
وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أمس الأحد أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 12.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق.
وقال جوناثان كاتس كبير خبراء الاقتصاد في ليدر كابيتال ماركتس "يعكس هذا انتعاشا سريعا في أعقاب الحرب مع إيران"، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو، والتي شلت الاقتصاد بسبب إطلاق كثيف للصواريخ على إسرائيل.
وتجاوزت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث توقعات لدى رويترز بنمو قدره ثمانية بالمئة، وجاءت مدفوعة بمكاسب واسعة النطاق بقيادة إنفاق المستهلكين، الذي ارتفع 23 بالمئة، والصادرات، التي نمت 23.3 بالمئة، والاستثمار، الذي زاد 36.9 بالمئة، بينما نما الإنفاق الحكومي 4.4 بالمئة.
واندلعت حرب غزة إثر هجوم مباغت شنه مسلحون تقودهم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وأدى ذلك لتقييد الاقتصاد بسبب استدعاء ما يصل إلى 300 ألف جندي احتياط من المدنيين وتوقفهم عن أداء وظائفهم لفترات طويلة خلال الصراع.
وساهمت متانة الاقتصاد الإسرائيلي في بلوغ مؤشرات أسهم تل أبيب أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما ارتفع الشيكل بنحو 11 بالمئة مقابل الدولار هذا العام ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة.
وذكرت دائرة الإحصاء أنه جرى تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى انكماش بواقع 4.3 بالمئة مقارنة ببيانات سابقة أشارت إلى انكماش بواقع 3.9 بالمئة.
وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أعلنت دائرة الإحصاء الجمعة أن معدل التضخم السنوي استقر عند 2.5 بالمئة في أكتوبر، وهو مستوى يعتقد البعض أنه قد يدفع بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ربما الأسبوع المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الحرب مع إيران حرب غزة إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد إسرائيل الاقتصاد الحرب مع إيران حرب غزة إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی فی الربع
إقرأ أيضاً:
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من وسائل إثبات النسب الإقرار والشهادة، فالإقرار: هو أن يقر الرجل ويعترف بأن هذا الطفل ولده في عقد زواج صحيح، أو أن يشهد اثنان ذوا عدل بثبوت نسب هذا الطفل الذي جاء في عقد زواج صحيح.
حكم إثبات النسب بـDnAوأوضحت «الحنفي» في تصريحات لـ«إيجبتك»، أن إثبات النسب بـDnA فهو من وسائل الإثبات الحديثة، وهذا التحليل يحمل الصفات الوراثية لكل من الزوجين والنتيجة تصل إلى ما يقرب من 95% تقريبًا، فيعد DnA من وسائل إثبات النسب، ولا يتدخل فيها أي اتهام شرط أن يكون المركز معروف بالنزاهة.
وتابعت: أما الشهادة فقد يدخلها شهادة الزور خاصة إذا كانت الذمم ضعيفة من الناحية الإيمانية، قال تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ»، وحسمت رأيها قائلة: «نقول نعم يقدم تحليل DnA في إثبات النسب».
الزنا لا نحتاج إلى تحليل DnAوشددت على أن الزنا لا نحتاج إلى تحليل DnA لأنه علاقة مُحرمة ومن الكبائر، وولد الزنا لا يثبت له نسب إلا لأمه فهو ينسب لأمه، لكن تحليل DnA نلجأ إليه في عقد زواج صحيح ولكن الزوج ممكن ينكر أن هذا الطفل ليس منه وينفي نسبه، فنتأكد من ذلك بالتحليل لهما للتأكد من صحة النسب.
يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثيةقالت دار الإفتاء، إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.
وأفادت دار الإفتاء: أما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
دعاء العصر.. أفضل وقت ندعي ربنا فيه انتهزه يستجاب لك
أبانت دار الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد -أي الذي فقد شرطًا مِن شروط صحة النكاح- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظنًّا منه أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك، والأبوة علاقةٌ شرعيةٌ لا طبعيةٌ؛ أي إنَّ نسب الطفل إلى مَن تَخَلَّق مِن مَائِهِ إنما يثبت مِن طريق الشرع لا مِن طريق الطبع.
وتابعت: أمَّا النسب بين الطفل وأمه فيثبت مِن جهة الطبع؛ لأن الأمومةَ علاقةٌ طبعيةٌ، وهو الأمر الذي يُمكن اكتشافه عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تَخَلُّقَ هذا الطفل مِن رجلٍ ما وامرأةٍ ما، ومعنى هذا: أن المتخلق مِن ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة مِن غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنٌ للزانية؛ حيث حملته في بطنها ووُلِد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلَّا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقدٍ صحيحٍ أو حتى فاسدٍ أو في وطءِ شبهةٍ، فإذا انتفى العقدُ فلا يثبت النسبُ شرعًا بإجماع الأمة.
وواصلت: وهو منصوصُ القانونِ المصري؛ حيث ورد في المادة الخامسة عشرة مِن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م أنه: [لا تُسمَع عند الإنكار دعوى النسب لولدِ زوجةٍ ثَبَتَ عدمُ التلاقي بينها وبين زوجها مِن حين العقد، ولا لولدِ زوجةٍ أَتَتْ به بعد سنةٍ مِن غَيبةِ الزوجِ عنها، ولا لولدِ المطلَّقةِ والمتوفى عنها زوجُها إذا أَتَت به لأكثرَ مِن سنةٍ مِن وقت الطلاق أو الوفاة].
ثبوت الإقرار بالنسبونبهت على أنه لا يُشترط في ثبوت الإقرار بالنسب أن يكون في مجلس القضاء، ولا أن يكون مقرونًا بما يبين وجهه، ولا أن يكون صاحبه صادقًا في نفس الأمر، ما لَم تُكَذِّبه بينة، ولا يُشترط أيضًا أن يكون صريحًا، بل يجوز أن يكون ضمنًا؛ كسكوت الأب عند تهنئته بالمولود مثلًا، ولا يشترط أن يكون باللفظ بل يجوز أن يكون بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة، وبالكتابة الخالية مِن مَظِنَّةِ التزوير، كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع، كما هو الراجح والمعمول به في ذلك كله في فقه السادة الحنفية.
وأكملت: يجب على القاضي أن يحتال بكل وجهٍ لإثبات النسب؛ لأن المشرِّع يتشوف إلى إثبات النسب مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، ولذلك أثبت النسب بشتى الوسائل: كالشهادة، والإقرار، والقيافة، وغيرها من الوسائل، فإذا تبين للقاضي أن الطفل وُلِد مِن زواجٍ صحيحٍ أو حتى مِن زواجٍ فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ فعليه أن يحكم بثبوت النسب، وله أن يأخذ في هذا الصدد بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة، أمَّا إذا لم يثبت لديه شيءٌ مِن ذلك، بل كان الأمرُ محضَ زنًا فيجب عليه أن لا يُثبِت النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا مِن هذا؛ حيث لا يثبُتُ النسب إلَّا مِن جهة الشرع، لا بالطبع.
استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسبوشددت على أنه أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها مِن الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا، كما أن مِن المقرر شرعًا أن الإقرار بالنسب إذا تمَّ مستوفيًا لشروطه فإنه لا يقبل الإنكار بعد ثبوته ولا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المُقِرُّ صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا؛ حيث نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولدٍ لم يَدَّعِه غيرُه بأنه ولدُه، وكان هذا الولد يولَد مثلُه لمثل المُقِرِّ، ولم يصرح المقِرُّ أن هذا الولد مِن الزنا، ولم يكن هذا الولد مِن أهل التصديق بأن كان لا يُعبِّر عن نفسه، أو كان الولدُ مِن أهل التصديق وصدَّق المُقِرَّ في إقراره: يثبت نسبه مِن المُقِر، ولا يصح للمقر الرجوعُ في إقراره؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك نفيه ولا إقرارُ شخصٍ آخر ببُنُوَّتِه.
الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسبولفتت إلى أن الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب غير معتدٍّ به شرعًا؛ حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلَّا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللِّعان فاللِّعان أقوى مِن البصمة الوراثية.
ما يجوز فيه الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسبيجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.
ولخصت دار الإفتاء فتواها قائلة: لا مانع شرعًا مِن إلزام المنكِر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرَفًا آخر -كالولي مثلًا- بإجراء تحليل البصمة الوراثية في إطار الزوجية وذلك عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوثِ وطءٍ بشبهةٍ أو عقدٍ فاسدٍ بينهما؛ وهذا لإثبات نسبِ طفلٍ يدَّعي أحدُهما أو كلاهما أنه وُلِدَ منهما، وفي حالة رفض المدَّعَى عليه إجراء التحليل المذكور يُعَدُّ الرفضُ قرينةً قويةً على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة عليها؛ فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية، وإذا ثبت عدم صحة نسب المولود مِن المدعَى عليه يُعَدُّ المدَّعي للعقوبة التعزيرية المناسبة التي يقررها ولي الأمر.