"قتلته وشحنته فى جوال"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطن فى الإسكندرية، مؤكدا أن خلافات مالية جمعته بالضحية، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى قرر الانتقام منه.

 

وأضاف القاتل أنه استدرج المجنى عليه لشقة تحت التشطيب وانهال عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم استعان بصديق ووضع الاثنان الجثة فى جوال ثم فى سيارة وتخلصا منها.

 

وكشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة".

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى، فاستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، مُستخدمين سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن سنتين على متهم شرع في قتل زوجته ونجله بإطلاق النار عليهما داخل منزله بالقاهرة الجديدة، وذلك على خلفية خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة سيدة بطلقين ناريين في الرقبة والجسد، إضافة إلى محاولة إطلاق النار على نجلها، داخل شقتهما. 

وبالانتقال والفحص تبين أن الزوج هو مرتكب الواقعة، حيث استخدم سلاحًا ناريًا غير مرخص وأطلق النار على زوجته ونجله بعد مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف.

حبس مسن بتهمة الاعتداء علي طفلة في المحلة وعرضها على الطب الشرعيحبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد

كشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على ارتكاب الواقعة بنية القتل، وأن الزوجة نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما نجا الابن من الإصابة. وأكد تقرير الطب الشرعي إصابة الزوجة برصاص حي تسبب في جروح خطيرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد، مع مصادرة السلاح المستخدم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

طباعة شارك محكمة جنايات القاهرة قتل إطلاق النار

مقالات مشابهة

  • حبس رجل أعمال سنتين بتهمة الشروع في قـ.ـتل زوجته ونجله بالتجمع
  • الحبس سنة عقوبة فرض البلطجة على كل من لم يبلغ 18 سنة بالقانون
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن أسس تنظيمًا إرهابيًا لزعزعة الأمن
  • انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
  • الأدوية‭ ‬المغشوشة‭ ‬فيها‭ ‬سم‭ ‬قاتل
  • الحبس سنة عقوبة ترويع الغير بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به
  • المؤبد لداعشي احرق مواكب حسينية في كربلاء
  • حكم بالإعدام على مشارك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة
  • برشلونة يتصدر الليغا مؤقتاً بعد فوز قاتل على جيرونا
  • الدواعش الحقيقيون