هذا جديد إعداد النصوص القانونية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وضعت الأمانة العامة للحكومة في متناول أعوان الدولة المعنيين بإعداد النصوص القانونية ومهنيي القانون والباحثين “دليل إعداد النصوص القانونية”. والذي تمت صياغته وفق مقاربة منهجية علمية وعملية، انطلاقا من تشخيص عميق للمسار المتبع حاليا في إعداد النصوص القانونية. مع تثمين الخبرة الوطنية الشربة المكتسبة في هذا المجال.
كما يتضمن الدليل المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمصادقة عليها. حيث يسلط الضوء على التقنيات التي يتعين استعمالها في مجال الصياغة القانونية.
هذه شروط ومبادئ إعداد النصوص القانونية
ويتعين في إعداد وصياغة النصوص القانونية، احترام مجموعة من المبادئ والشروط لاسيما العلم بالقاعدة القانونية. حيث يعتبر مبدأ العلم بالقاعدة القانونية شرطا مهما لتحقيق الأمن القانوني. إذ لا يمكن الاحتكام للقانون إذا كان الوصول إليه صعب أو غير ممكن. وفي هذا السياق نصت المادة 78 الفقرة (2) من الدستور على ألا يحتج بالقوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية. كما نصت المادة 4 من القانون المدني على أن تطبق قوانين الجمهورية بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لذا تلتزم الدولة بإعلام مواطنيها بالقاعدة القانونية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية. كما تحرص على أن يكون النص القانوني مفهوما من طرف المخاطبين به، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتوضيحه.
إضافة إلى عدم رجعية النص القانوني، حيث يقتضي هذا المبدأ ألا يكون للنص القانوني أثر على الماضي. ولا يسري إلا على الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ. وذلك لتفادي أي مساس بالمراكز القانونية الناشئة قبل صدور النص القانوني، وبمصالح الأفراد. وقد أكد الدستور هذا المبدأ في مجال قانون العقوبات والتشريع الجبائي. حيث نصت المادة 43من الدستور : “لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل “المجرم. ونصت المادة 82 منه “لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه.” مثلما كرس القانون المدني هذا المبدأ في المادة 2 (الفقرة الأولى) ، والتي تنص على أنه: “لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”، غير أنه يوجد استثناء على هذا المبدأ خصوصا في مجال الاستفادة من بعض الحقوق بأثر رجعي.
اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانونيكما يتعين قبل إعداد مشروع النص القانوني التأكد من اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانوني. إذ تعتبر مسألة الاختصاص ذات أهمية لارتباطها بتنظيم وعمل السلطات العمومية. الذي ينبغي أن تراعي فيه، بأكبر قدر من العناية مبادئ الانسجام والتكامل والفعالية.
وتختلف صلاحية الاقتراح النصوص القانونية باختلاف طبيعة هذه النصوص وكذا المجال الذي تتناوله. ويتعين في هذا الإطار التمييز بين النصوص التشريعية والمتمثلة في القوانين العضوية والقوانين العادية والأوامر وبين النصوص التنظيمية. والمتمثلة في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات والمقررات.
وتعود هذه الصلاحية لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وذلك في إطار مبادرة تخص برنامج او مخطط عمل الحكومة ككل. أو تخص قطاعا وزاريا معينا، فيبادر بالمشروع حينئذ الوزير المعني ضمن برنامج او مخطط عمل الحكومة و هذا في حدود صلاحياته. كما لرئيس الجمهورية أن يعطى توجيهات مباشرة للوزير الأول للمبادرة بنص تشريعي في إطار مخطط العمل لتطبيق البرنامج الرئاسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل العاجلة وتتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء. وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية. على أن يعرض تلك الأوامر على كل غرفة برلمانية في بداية الدورة البرلمانية القادمة لتوافق عليها. كما يجوز له أن يشرع بالأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور. وفي هذه الحالة يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر قبل إصدارها.
وصلاحية السلطة التشريعية بالمبادرة باقتراحات القوانين تعود صلاحية المبادرة بمشاريع القوانين كذلك إلى ثواب المجلس الشعبي الوطني. وكذا اعضاء مجلس الأمة، وتكون الاقتراحات القوانين قابلة للمناقشة حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة.
صلاحيات رئيس الجمهوريةوطبقا لأحكام المادة 91 المدتان (6 و 7 و المادة 141 الفقرة الأولى) من الدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون، كما هي محددة في الدستور. وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية.
صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةويندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي يعود إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم التنفيذية طبقا لأحكام المادتين 112 المدتان 3 و5 و141 الفقرة (2) من الدستور.
صلاحيات أعضاء الحكومة:وتعود المبادرة بالنصوص التنظيمية أيضا لأعضاء الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة لكل واحد منهم. وتتم ممارستها لاسيما عن طريق القرارات والمقررات المتخذة بصفة فردية أو مشتركة، إذا كانت المسألة المراد معالجتها تخص عدة دوائر وزارية أو قطاعات. ولضمان التحكم في الآثار التي قد تترتب على بعض القرارات يتعين على أعضاء الحكومة عند اتخاذهم لهذه القرارات التي لها أثر مالي. أو تأثير مباشر أو غير مباشر على معيشة المواطن أو على الاقتصاد الوطني، عرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة. حسب الحالة، قبل إرسالها للأمانة العامة للحكومة للنشر.
لمزيد من المعلومات يمكن تصفح الرابط التالي:
https://www.joradp.dz/TRV/A2023G01.pdf
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة هذا المبدأ من الدستور على أن
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”