تناول القانون رقم 182 لسنة 1960، والخاص بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، الجهات المصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة، والشروط اللازمة لذلك.

أخبار متعلقة

بعد موافقة النواب.. حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقًا للقانون

وفقًا للقانون.. يجوز حبس المتهم «احتياطيًا» في 4 حالات (تفاصيل)

10 حالات معفاة من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.

. تعرف عليها

فنصت المادة 2 من القانون على أنه: «يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر، أو ينتج أو يملك أو يحرز، أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في شيء من ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به».

ونصت المادة 3، من القانون، على أنه: «لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة».

وأوضحت المادة 4، أنه: «لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة، ومديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية، ومديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية، ومصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها، وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة».

وأضافت: «ويبين في الطلب اسم الطالب، وعنوان عمله، واسم الجوهر المخدر كاملًا، وطبيعته، والكمية التي يريد جلبها، أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب، أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة».

وأكدت المادة 5، على أنه: «لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله، وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة».

أما المادة 6، فنصت على أنه: «لا يجوز جلب الجواهر المخدرة، أو تصديرها، أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة)، داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته».

فيما أكدت المادة 7، على أنه: «لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين، ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، والمحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، والمحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم، والمحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري، ومن سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً».

القانون المخدرات جلب المخدرات تصدير المخدرات قانون مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: القانون المخدرات ا للقانون على أنه

إقرأ أيضاً:

لجنة أممية تطالب بإيصال المساعدات إلى غزة

البلاد – جنيف
أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري نداءً عاجلًا لوصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة، ووقف إطلاق النار الدائم.
وحذرت اللجنة من العواقب الوخيمة على السكان المدنيين وتعريضهم للمجاعة والمرض والموت الوشيك مع نفاد الإمدادات الغذائية، وإعلان المطبخ العالمي عن اضطراره إلى إغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية بسبب نقص الغذاء.
وأشارت اللجنة إلى التدهور الواسع للأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ تتصاعد أنماط النزوح الجماعي وعنف المستوطنين.
وحثت الدول الأطراف في الاتفاقية على وضع حد للانتهاكات الجارية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
من جهتها، دعت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى إحياء مناسبة يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق التاسع من مايو بتنظيم الندوات التوعوية من أجل احترام هذا القانون في جميع حالات تطبيقه والعمل على قمع انتهاكاته.
وعبرت اللجنة عن أسفها لمواكبة إحياء الذكرى لمشاهد ارتكاب انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، معربة عن بالغ إدانتها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب والاحتلال، وتشهد الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا متواصلًا باستخدام مفرط للقوة، واستهداف متعمّد للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والمنشآت الإنسانية الذي يُعد جريمة إبادة جماعية، تترافق هذه الانتهاكات الجسيمة مع فرض حصار خانق يشمل الغذاء والدواء والوقود، ما يرقى إلى جريمة تجويع جماعي وعقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي، التي تشكل جرائم حرب.
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيقات فورية وشفافة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛ داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • متى يتم طرد المستأجر طبقا للقانون؟.. اعرف التفاصيل
  • ضبط نيجيري بحوزته مواد مخدرة وطلاسم سحرية وأسلحة بيضاء بسبها 
  • تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
  • مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين في دمياط
  • تحريك الدعوى التأديبية والكسب غير المشروع أبرز اختصاصات النيابة الإدارية.. تعرف عليها
  • كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط حضانة مطلقته وضمها له وفقا للقانون
  • لجنة أممية تطالب بإيصال المساعدات إلى غزة
  • جلبت زيت الحشيش إلى مطار القاهرة .. قرار قضائي ضد راقصة شهيرة
  • ننشر شروط إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه